صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي صوت الاسلام هل لمن توفى عنها زوجها قبل الدخول بها حق فى ميراثه


صوت الاسلام هل لمن توفى عنها زوجها قبل الدخول بها حق فى ميراثهصوت الاسلام هل لمن توفى عنها زوجها قبل الدخول بها حق فى ميراثهصوت الاسلام هل لمن توفى عنها زوجها قبل الدخول بها حق فى ميراثه



السؤال
توفي زوجي في 17/5/ 1432 قبل الدخول الساعة 10 ليلا، فهل أعتد له؟ ومتى أخرج من العدة؟ وهل أرثه? مع العلم أنني اعتددت، ولكن البعض يقول إن عدتي باطلة، لأنه لم يدفع المهر، وزوجي ـ رحمه الله ـ له أخت واحدة وأخوان، ووالداه متوفيان وأنا موظفة، فهل يجوز أن أطالب بمهري؟ وشكرا.




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة مسائل نجيب عليها بالتفصيل كما يلي:
1ـ المهر حق خالص للمرأة فرضه الله لها على الزوج، قال تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا { النساء:4}.
قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه. انتهى.
وعليه، فإن كان مهرك باقيا في ذمة زوجك حتي مات فهو دين من جملة ديونه التي تقضي من تركته قبل قسمها، ويحق لك المطالبة بمهرك بعد إثبات ما يدل على استحقاقه، وأنه باق في ذمة زوجك، وراجعي الفتوى رقم: 110702.
2ـ تجب عليك عدة الوفاة لوجود سببها وهو وفاة زوجك، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [ البقرة:234].
وإن كان موته قبل الدخول كما دلت على ذلك السنة النبوية بخلاف الطلاق قبل الدخول فإنه لا يوجب العدة، وعدم دفع المهر لا يمنع وجوب العدة فلا علاقة بين الأمرين، وكيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها سبق بيانها في الفتوى رقم: 108213.
وبالتالي، فإن كان زوجك قد توفي في اليوم السابع عشر من الشهر الخامس الهجري ـ جمادي الأولي ـ فتنتهي عدتك في السابع والعشرين من الشهر التاسع الهجرى ـ شهر رمضان ـ وهذا لأنك لست حاملا، فعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل كله، وراجعي الفتوى رقم: 130858.
3ـ تستحقين الميراث من زوجك إن كان قد مات وأنت في عصمته، ونصيبك هو الربع إذا لم يكن لزوجك ذرية، فإن كان له فرع وارث فلك الثمُن فقط، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ النساء:12}.
لكن ننبه أخيرا على أن ما كان من القضايا فيه حقوق مشتركة، مثل التركات، يتعين رفعه للمحاكم الشرعية، فهي التي بإمكانها التحقيق فيه، والاطلاع على حقائقه، والنظر في جميع جوانبه العالقة به، أما الفتوى فلا يصح الاعتماد عليها في مثل هذه الأمور التي لا تخلو غالباً من أبعاد غامضة وخلفيات لا يمكن أن يحاط بها عن طريق سؤال في ورقة.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


w,j hghsghl ig glk j,tn ukih .,[ih rfg hg]o,g fih pr tn ldvhei ukih .,[ih hg]o,g

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
توفى, عنها, زوجها, الدخول, ميراثه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:16 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO