#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي نبذة دينيه حكم خروج المراه المفقود زوجها الذى استخرج ابنائة شهادة وفاه له


نبذة دينيه
 حكم خروج المراه المفقود زوجها الذى استخرج ابنائة شهادة وفاه لهنبذة دينيه
 حكم خروج المراه المفقود زوجها الذى استخرج ابنائة شهادة وفاه لهنبذة دينيه
 حكم خروج المراه المفقود زوجها الذى استخرج ابنائة شهادة وفاه له



السؤال
أبي مفقود منذ سنين واستخرجنا شهادة بوفاته منذ عام ونصف ولكن أمي لم تعتد في البيت وكانت تنزل للعمل وزيارة الأقارب، علما بأننا نسكن بيتا غير بيت أبينا منذ سنين طويلة، فما حكم ذلك؟ وهل يعذر المرء بجهل في قضية العدة أم لا؟.




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت شهادة الوفاة التي حصلتم عليها مبنية على حكم قاض شرعي فهي معتبرة شرعا، وبالتالي فإن أمك تبدأ عدتها من الوقت الذي تقرر أنه توفي فيه زوجها، وراجع تفاصيل أحكام المفقود في الفتوى رقم: 154151.
وكان من الواجب على أمك أن تتقيد بأحكام الإحداد كما جاءت في الفتوى رقم: 5554. وراجع أيضا الفتوى رقم: 25969.
ولحكم عمل المرأة تراجع الفتوى رقم: 522.
لكنها إذا خالفت في شيء من ذلك فإنها تخرج من عدتها بانتهائها، ولا يلزمها قضاء العدة، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد في بيتها؛ بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ فأجاب العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ولا تقضي العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة، أو باتت في غير ضرورة، أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك ولا إعادة عليها. انتهى.
ولا إثم على إمك إن كانت ارتكبت شيئا من محظورات العدة جهلا، فتعذر بالجهل، لأن مثل هذه المسألة مما يخفى حكمه على عامة الناس، وراجع الفتويين رقم: 19084، ورقم: 137235.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m ]dkdi p;l ov,[ hglvhi hgltr,] .,[ih hg`n hsjov[ hfkhzm aih]m ,thi gi hglvhi hgltr,] .,[ih hg`n hsjov[ hfkhzm aih]m

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
خروج, المراه, المفقود, زوجها, الذى, استخرج, ابنائة, شهادة, وفاه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:51 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO