LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام عن لا يجوز التنطع في الغسل ولا الزياده عن ما هو مطلوب السؤال أريد من فضيلتكم توضيح كيفية الغسل المجزئ , إذا كنت أعاني من الوسواس في الاغتسال وأمكث فيه وقتا طويلا ,, هل يجزئ إذا ملأت البانيو بالماء واستلقيت فيه بحيث يعمم جميع بدني بالماء مع المضمضة والاستنشاق , أو هذا يدخل في حكم الماء الدائم وحديث ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) , وهل في الوضوء إذا كنت لا أستطيع أن أغسل قدمي حيث إنني أطيل غسلهما وتصيبني وساوس وإذا رفعتها أتعب بسبب الإطالة في غسلهما وسمعت من شيخ يقول إنه لا بأس أن يغمسها في ماء كثير , وأنا اعتدت أن آخذ وعاء كبيرا عند كل وضوء وأملؤه بالماء وأغمس كل قدم فيه ثلاث مرات هل هذا يجوز وهل أيضا يدخل في حكم الماء الدائم , مع العلم أنني لا أستطيع أن أرفع قدمي كثيرا بسبب التعب. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنسأل الله تعالى الشفاء للأخ السائل من كل داء، وننصحه بأن يهون على نفسه، ويعلم أن الطهارة في غاية السهولة والحمد لله، ولا يجوز التنطع فيها ولا الاعتداء وهو الزيادة على المطلوب. وكيفية الغسل المجزئ إذا أراد الغسل هو أن يزيل ما به من نجاسة وينوي ويسمي، ثم يعم جميع بدنه بالماء بما في ذلك ظاهر شعره وباطنه، ولا يكثر صب الماء لأن ذلك من الاعتداء والإسراف، فبهذا يحصل الغسل وترتفع الجنابة، ولا داعي لصب الماء في الحوض وملئه والاستلقاء فيه مع أن ذلك مجزئ إذا عمم فيه سائر جسده، وليس ذلك من الاغتسال في الماء الدائم المنهي عنه، كما يجزئه في الوضوء أن يغمس رجله في إناء فيه ماء بحيث يعمها الماء ولو غمسها مرة واحدة لا حرج في ذلك، لكن هذا الماء المستعمل في غسلها يرى كثير من أهل العلم عدم صحة استعماله في الطهارة فينبغي أن يأخذ للرجل الأخرى ماء جديدا، ولا داعي للإطالة في غسل الرجل أو غيرها من أعضاء الوضوء، فلو رفعها وغسلها من الحنفية في أقل من دقيقة أجزا ذلك وكان أولى وأيسر من أخذ الإناء إلى غير ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية:3791، 66960، 51239. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl uk gh d[,. hgjk'u td hgysg ,gh hg.dh]i lh i, l'g,f hgjk'u hgysg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, التنطع, الغسل, الزياده, مطلوب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |