#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي الاسلام روح وريحان هل لا يجوز الدخول في حوض مليء بالماء للاغتسال من الجنابه


الاسلام روح وريحان هل لا يجوز الدخول في حوض مليء بالماء للاغتسال من الجنابهالاسلام روح وريحان هل لا يجوز الدخول في حوض مليء بالماء للاغتسال من الجنابهالاسلام روح وريحان هل لا يجوز الدخول في حوض مليء بالماء للاغتسال من الجنابه



السؤال


لقد قرأت أنه لا يجوز الدخول في حوض مليء بالماء و مسدود بسدادة عندما يكون الشخص جنبا؟
فهل هذا صحيح؟ وما حكمه أو كفارته؟
شكرا على مجهودكم في رد الإجابات.




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من أن الجنب لا ينغمس في حوض مليء بالماء ومسدود كلام صحيح. وذلك لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
وكل هذا واضح في الدلالة على أن الجنب ليس له أن ينغمس في الماء الدائم، واختلف العلماء في علة ذلك، والمشهور عند الجمهور أن الانغماس فيه يصيره مستعملا، ويسلبه الطهورية فيصير بالانغماس فيه طاهراً غير مطهر. وبالغ أبو حنيفة فذهب إلى تنجيس الماء الدائم بانغماس الجنب فيه.
وأما من قال بطهورية الماء المستعمل –وهو مذهب المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- فعلل النهي بأن تتابع الاغتسال في الماء يقذره مما قد يؤدي إلى إفساده على الناس. ثم إن الجمهور قيدوا النهي بما دون القلتين، وأما الماء الكثير الزائد على القلتين فلا يضر عندهم انغماس الجنب فيه، وهل يرتفع حدث الجنب إذا انغمس في الماء الدائم؟ في هذا قولان للعلماء أصحهما أنه يرتفع.
قال ابن قدامة: إذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين, ينوي رفع الحدث, صار مستعملا, ولم يرتفع حدثه, وقال الشافعي: يصير مستعملا, ويرتفع حدثه, لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع حدثه فيه.
وبهذا يتبين لك حكم الاغتسال من الجنابة في مثل الحوض المذكور, وأنه لا يجوز لنهي النبي –صلى الله عليه وسلم- عنه, وليس على من انغمس في الماء الدائم كفارة, وإنما عليه التوبة والاستغفار إن حملنا النهي على ظاهره, وقلنا بتحريم الاغتسال في الماء الدائم للجنب, وأما إذا حملنا النهي على الكراهة كما هو قول كثير من أهل العلم, فلا إثم على من انغمس في الماء الدائم وهو جنب, وإنما ينبغي له ترك هذا الفعل.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد, قليلا كان أو كثيرا, وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية, قال الشافعي –رحمه الله- في البويطي: أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجري قال الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره, أكره الاغتسال فيه, هذا نصه, وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه, وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم انتهى.
وإلى حمل النهي على الكراهة مال العلامة العثيمين في شرحه على بلوغ المرام.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl v,p ,vdphk ig gh d[,. hg]o,g td p,q lgdx fhglhx gghyjshg lk hg[khfi hg]o,g lgdx fhglhx gghyjshg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, الدخول, مليء, بالماء, للاغتسال, الجنابه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:41 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO