LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات اسلامية هل يجوز لبس المخيط بالصبي المحرم خوفاً عليه من البرد؟ السؤال حججت هذا العام مع ابني الطفل عمره 2.7 عام، و لكني عملت محظورا من محظورات الإحرام له (عمدا) و هو إلباسه ملابسه العادية و حذاءه و عدم لبس ملابس الإحرام، و ذلك خوفا عليه من البرد فى المخيم، ثم أكملت له جميع الأركان و الواجبات و السنن بالحج و لله الحمد. فماذا علي فعله جبرا لهذا الفعل و جزاكم الله خيرا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجب على الولي إذا حج بالصبي أن يُجنبُه ما يتجنبه الكبير، من لبس المخيط ونحوه من محظورات الإحرام. قال الخرقي في مختصره: وإذا حج بالصغير، جنب ما يتجنبه الكبير، وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه. انتهى. وقال النووي في المجموع: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُجَنِّبَهُ مَا يَجْتَنِبُهُ الرَّجُلُ. انتهى. وحيث إن السائل هنا ترك طفله في ملابسه العادية ولم يجرده مما يحظر على المحرم ، خوفا عليه من البرد لم يأثم بذلك، ولزمته الفدية وهي في مال الولي على الأصح عند الشافعية وهو مذهب مالك ، وهذه الفدية على التخيير، بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. قال النووي في شرح المهذب: لَوْ طَيَّبَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ وَأَلْبَسهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ قَلَّمَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ، فَالْفِدْيَةُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ بِلَا خِلَافٍ،. وَإِنْ فَعَلَ الْوَلِيُّ ذَلِكَ لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ وَمَصْلَحَتِهِ فَطَرِيقَانِ: أحدهما: الْقَطْعُ بِأَنَّهَا فِي مَالِ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ الْفَاعِلُ وأصحهما: وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَآخَرُونَ أَنَّهُ كَمُبَاشَرَةِ الصَّبِيِّ ذَلِكَ فَيَكُونُ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ أصحهما: الْوَلِيُّ والثاني الصَّبِيُّ. انتهى بتصرف. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :160001. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj hsghldm ig d[,. gfs hglod' fhgwfd hglpvl o,thW ugdi lk hgfv]? hglod' fhgwfd hglpvl o,thW ugdi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, المخيط, بالصبي, المحرم, خوفاً, عليه, البرد؟ |
| |