#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي نبض الاسلام تصرف المضارب بأموال الشركاء وحكمها


نبض الاسلام تصرف المضارب بأموال الشركاء وحكمهانبض الاسلام تصرف المضارب بأموال الشركاء وحكمهانبض الاسلام تصرف المضارب بأموال الشركاء وحكمها



السؤال
رجل مضارب شارك آخر وأراد الشريك بثلث المال أن يسحب ماله وادعى الأول أجلا ستة أشهر بلا ضرر وأنكر الآخر ولا بينة.
ثم إن الأول ادعى أن الشريك هدده بقتل الأول إن لم يرد المال على الفورية مع شهود. ثم تعاقدا إن حل أول الشهر ولم يدفع الأول المال أن يأخذ بضاعة قيمتها نصف مليون وأن تقوم عليه بربع مليون ريال والأول كاره . وهو مضارب في مال الغير فهل يثبت له خيار الغبن؟ وهل شرطهما فاسد بتقويم البضاعة بنصف قيمتها الشرائية؟ فهل العقد صحيح وهل لأرباب المال الفسخ إن صح العقد؟

الاجابه
فالفصل في هذا النزاع لا يكون إلا أمام محكمة شرعية تقف على القضية وتحيط بجميع ملابساتها، ولكننا هنا في مركز الفتوى نذكر جوابا على هذا السؤال نقطتين يجب الوقوف عندهما:

النقطة الأولى: اعلم أن المضاربة من العقود غير اللازمة، ومعنى ذلك أنه يجوز لأي طرف فيها فسخها متى ما أراد ما لم يكن في ذلك ضرر بالغ على الطرف أو الأطراف الأخرى، فإن كان فله منع فسخها حتى ينض رأس المال ويصير نقودا، كما نص على ذلك ابن رجب في قواعده، والكاساني في بدائعه.

النقطة الثانية: توقيت المضاربة بزمن، وجمهور العلماء على عدم جواز ذلك، وذهب أبو حنيفة والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى جواز توقيتها بمدة.
ومع القول بالجواز فإن المضارب لا يضمن رأس المال إلا في حالة التعدي أو التقصير؛ لأن المضارب أمين على المال، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي.

وعليه؛ فليس لصاحب المال إلزام المضارب بما ذكر في السؤال، فالمضارب لا يملك ما في يده أصلا، وإنما يتصرف فيه كوكيل عن أصحاب الأموال الذين يضارب لهم في أموالهم، فسواء ألزم أو التزم هو بدفع البضاعة فإن ذلك تصرف باطل لأنه تصرف في مال الغير بدون إذن منهم، ولا ريب أنه إن فعل ذلك فإن لأصحاب المال الحق الكامل في إبطال فعله وتضمينه أموالهم.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kfq hghsghl jwvt hglqhvf fHl,hg hgav;hx ,p;lih hglqhvf fHl,hg hgav;hx

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تصرف, المضارب, بأموال, الشركاء, وحكمها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:19 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO