#1
| |||
| |||
صور ايمانية في اتباع الصلح بالطلاق أَرَأَيْتَ إِذَا صَالَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ مِنْ بَعْدِ الصُّلْحِ , أَيَقَعُ الطَّلاقُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ الطَّلاقُ مَعَ إِيقَاعِ الصُّلْحِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لازِمٌ لِلزَّوْجِ , وَإِِنْ كَانَ انْقَطَعَ الْكَلامُ الَّذِي كَانَ بِهِ الصُّلْحُ ثُمَّ طَلَّقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ. قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إِنْ صَالَحَهَا ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا أَوْ آلَى مِنْهَا ؟ قَالَ : يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْإِِيلاءِ ، وَلا يَلْزَمُهُ فِي الظِّهَارِ إِلا أَنْ يَقُولَ : إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , فَهَذَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ مَالِكٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا الظِّهَارُ , وَإِِنْ كَانَ الْكَلامُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ , فَهَذَا يَكُونُ إِنْ تَزَوَّجَهَا مُظَاهِرًا لأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ صَالَحَ إِحْدَاهُمَا , فَقَالَتْ لَهُ الثَّانِيَةُ إِِنَّكَ سَتُرَاجِعُ فُلانَةَ , قَالَ : هِيَ طَالِقٌ أَبَدًا فَرَدَّدَهُ مَالِكٌ مِرَارًا ، فَقَالَ لَهُ : مَا نَوَيْتَ ؟ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لَمْ يَكُنْ لِي نِيَّةٌ وَإِِنَّمَا خَرَجَتْ مِنِّي مُسْجَلَةً , قَالَ : أَرَى إِنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ مِنْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَتَكُونُ خَاطِبَا مِنَ الْخُطَّابِ لأَنَّ مَالِكًا جَعَلَهَا حِينَ كَانَ جَوَابًا بِالْكَلامِ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَكَذَلِكَ مَا أَخْبَرْتُكَ بِهِ مِنَ الظِّهَارِ إِذَا كَانَ قَبْلَهُ كَلامٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْتُ لَكَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّجُلِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَصَالَحَهَا ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ بَعْدَ الصُّلْحِ مَكَانَهَا , أَيَقَعُ الطَّلاقُ عَلَيْهَا أَمْ لا ؟ قَالَ : إِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ ثُمَّ دَخَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلا يَقَعُ الطَّلاقُ بِدُخُولِهَا ذَلِكَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَقْضِ فُلانًا حَقَّهُ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ , فَلَمَّا دَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَخَافَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلاقُ دَعَاهَا إِلَى أَنْ يُصَالِحَهَا فِرَارًا مِنْ أَنْ يَقَعَ الطَّلاقُ , فَصَالَحَتْهُ بِذَلِكَ وَهُوَ يُرِيدُ رَجْعَتَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ , أَيَجُوزُ لَهُ هَذَا الصُّلْحُ وَلا يَكُونُ حَانِثًا إِنْ لَمْ يَقْضِ فُلانًا حَقَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ , لا يَكُونُ حَانِثًا وَبِئْسَ مَا صَنَعَ , كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ . قُلْتُ : لِمَ يَكُونُ بِئْسَمَا صَنَعَ مَنْ فَرَّ مِنَ الْحِنْثِ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : بِئْسَمَا صَنَعَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : وَلا يُعْجِبُنِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ , قَالَ : فَإِِنْ فَعَلَ لَمْ أَرَهُ حَانِثًا لأَنَّهُ مَضَى الْوَقْتُ وَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا مَضَى الْوَقْتُ , فَلَمْ يَقْضِ فُلانًا حَقَّهُ , أَيَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ وَيَحْنَثُ أَمْ لا ؟ قَالَ : لا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,v hdlhkdm td hjfhu hgwgp fhg'ghr hgwgp |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اتباع, الصلح, بالطلاق |
| |