صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي كلام في الاسلام من حلف علي شىء بطلاق


كلام في الاسلام من حلف علي شىء بطلاقكلام في الاسلام من حلف علي شىء بطلاقكلام في الاسلام من حلف علي شىء بطلاق



سَحْنُونٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابن وهب ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : هَذَا فُلَانٌ , فَقَالَ رَجُلٌ : لَيْسَ بِهِ , قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانًا , أَوْ قَالَ : إنْ كَلَّمَ فُلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا , فَكَلَّمَهُ نَاسِيًا ، قَالَ : نَرَى أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ابن وهب ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ سِلْعَةً ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : بِكَمْ أَخَذْتهَا فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ : لَمْ تَصْدُقْنِي فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ إنْ لَمْ يُخْبِرْهُ , فَقَالَ : بِكَمْ ؟ فَقَالَ : بِدِينَارٍ وَدِرْهَمَيْنِ ، ثُمَّ إنَّهُ ذَكَرَ ، فَقَالَ : أَخَذْتهَا بِدِينَارٍ وَثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، قَالَ رَبِيعَةُ : أَرَى إنْ خَطَأَهُ بِمَا نَقَصَ أَوْ زَادَ سَوَاءٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ.

قَالَ سَحْنُونٌ : وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْبَدَوِيِّ الَّذِي حَلَفَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَأَقْبَلَتْ أُخْرَى وَلَهُ امْرَأَتَانِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَهُمَا طَالِقَتَانِ , وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ : إنْ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ عَلِمَهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَكَانَ عَلَى غَيْرِ مَا قَالَ ، يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ إنْ كَانَ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ.

ابن وهب ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ اتَّهَمَ امْرَأَتَهُ عَلَى مَالٍ ثُمَّ سَأَلَهَا الْمَالَ فَجَحَدَتْهُ , فَقَالَ : إنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إلَيْكِ الْمَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ قَالَ : تَرَى هَذَا حَلَفَ عَلَى سَرِيرَةٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ غَيْرُهُ وَغَيْرُهَا فَأَرَى أَنْ يُوَكَّلَا إلَى اللَّهِ وَيُحَمَّلَا مَا تَحَمَّلَا ، وَقَالَ : رَبِيعَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَلَى ذَلِكَ.

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَذَلِكَ عَلَيْهِ , وَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ.

وَقَالَ : اللَّيْثُ لَا اسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَبَدَأَ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعِتْقِ ، فَقَالَ : هِيَ يَمِينٌ إنْ بَرَّ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا نَرَى ذَلِكَ عَلَى مَا أَضْمَرَ ابن وهب ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، بِذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إنْ ضَرَبْتُهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ ثُمَّ رَمَاهَا بِحَجَرٍ فَشَجَّهَا ، فَقَالَ رَبِيعَةُ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهَا قَدْ طَلُقَتْ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : مِثْلَهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّهُ سائل رَبِيعَةَ ، عَنِ الَّذِي يَقُولُ : إنْ لَمْ أَضْرِبْ فُلَانًا فَعَلَيَّ كَذَا وَكَذَا وَأَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، قَالَ رَبِيعَةُ : يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْإِيلَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَلْبَتَّةَ لَيَضْرِبَنَّ مُسْلِمًا , وَلَيْسَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ وَتْرٌ وَلَا أَدَبٌ ، وَإِنْ ضَرَبَهُ إيَّاهُ لَوْ ضَرَبَهُ خَدِيعَةً مِنْ ظُلْمٍ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ضَرْبِ رَجُلٍ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ لَا يُنْتَظَرُ بِهِ وَلَا نِعْمَةَ عَيْنٍ ، قَالَ رَبِيعَةُ : وَإِنْ حَلَفَ بِالْبَتَّةِ لَيَشْرَبَنَّ خَمْرًا أَوْ بَعْضَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ , ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ رَأَيْتُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ : إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : إنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ أَوْ عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ حُمِلَ ذَلِكَ فِي دَيْنِهِ وَأَمَانَتِهِ وَاسْتُحْلِفَ إِنِ اتُّهِمَ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ لِيَمِينِهِ أَجَلًا ضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ , فَإِنْ أَنْفَذَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَسَبِيلُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُنْفِذْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ صَاغِرًا قَمِيئًا , فَإِنَّهُ فَتَحَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْيَمِينِ الْخَاطِئَةِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ نَزْغِ الشَّيْطَانِ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ لَمْ أَخْرُجْ إلَى إفْرِيقِيَّا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا , قَالَ رَبِيعَةُ : لِيَكُفَّ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَكُونُ مِنْهَا بِسَبِيلٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ نزل بِمَنْزِلَةِ الْمُوَلِّي وَعَسَى أَنْ لَا يَزَالَ مُوَلِّيًا حَتَّى يَأْتِيَ إفْرِيقِيَّا وَيَفِيءَ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ


اقرأ أيضا::


;ghl td hghsghl lk pgt ugd anx f'ghr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
بطلاق


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:44 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO