#1
| |||
| |||
كلام في الاسلام من حلف علي شىء بطلاق سَحْنُونٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابن وهب ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : هَذَا فُلَانٌ , فَقَالَ رَجُلٌ : لَيْسَ بِهِ , قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ لَمْ يَكُنْ فُلَانًا , أَوْ قَالَ : إنْ كَلَّمَ فُلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا , فَكَلَّمَهُ نَاسِيًا ، قَالَ : نَرَى أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ابن وهب ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ سِلْعَةً ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : بِكَمْ أَخَذْتهَا فَأَخْبَرَهُ , فَقَالَ : لَمْ تَصْدُقْنِي فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ إنْ لَمْ يُخْبِرْهُ , فَقَالَ : بِكَمْ ؟ فَقَالَ : بِدِينَارٍ وَدِرْهَمَيْنِ ، ثُمَّ إنَّهُ ذَكَرَ ، فَقَالَ : أَخَذْتهَا بِدِينَارٍ وَثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، قَالَ رَبِيعَةُ : أَرَى إنْ خَطَأَهُ بِمَا نَقَصَ أَوْ زَادَ سَوَاءٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ. قَالَ سَحْنُونٌ : وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْبَدَوِيِّ الَّذِي حَلَفَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَأَقْبَلَتْ أُخْرَى وَلَهُ امْرَأَتَانِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَهُمَا طَالِقَتَانِ , وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ : إنْ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ عَلِمَهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَكَانَ عَلَى غَيْرِ مَا قَالَ ، يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ إنْ كَانَ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ. ابن وهب ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ اتَّهَمَ امْرَأَتَهُ عَلَى مَالٍ ثُمَّ سَأَلَهَا الْمَالَ فَجَحَدَتْهُ , فَقَالَ : إنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إلَيْكِ الْمَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ قَالَ : تَرَى هَذَا حَلَفَ عَلَى سَرِيرَةٍ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ غَيْرُهُ وَغَيْرُهَا فَأَرَى أَنْ يُوَكَّلَا إلَى اللَّهِ وَيُحَمَّلَا مَا تَحَمَّلَا ، وَقَالَ : رَبِيعَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَلَى ذَلِكَ. وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَذَلِكَ عَلَيْهِ , وَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ. وَقَالَ : اللَّيْثُ لَا اسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَبَدَأَ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْعِتْقِ ، فَقَالَ : هِيَ يَمِينٌ إنْ بَرَّ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا نَرَى ذَلِكَ عَلَى مَا أَضْمَرَ ابن وهب ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، بِذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إنْ ضَرَبْتُهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ ثُمَّ رَمَاهَا بِحَجَرٍ فَشَجَّهَا ، فَقَالَ رَبِيعَةُ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهَا قَدْ طَلُقَتْ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : مِثْلَهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّهُ سائل رَبِيعَةَ ، عَنِ الَّذِي يَقُولُ : إنْ لَمْ أَضْرِبْ فُلَانًا فَعَلَيَّ كَذَا وَكَذَا وَأَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، قَالَ رَبِيعَةُ : يَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْإِيلَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَلْبَتَّةَ لَيَضْرِبَنَّ مُسْلِمًا , وَلَيْسَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ وَتْرٌ وَلَا أَدَبٌ ، وَإِنْ ضَرَبَهُ إيَّاهُ لَوْ ضَرَبَهُ خَدِيعَةً مِنْ ظُلْمٍ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ضَرْبِ رَجُلٍ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ لَا يُنْتَظَرُ بِهِ وَلَا نِعْمَةَ عَيْنٍ ، قَالَ رَبِيعَةُ : وَإِنْ حَلَفَ بِالْبَتَّةِ لَيَشْرَبَنَّ خَمْرًا أَوْ بَعْضَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ , ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ رَأَيْتُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ : إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : إنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ أَوْ عَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ حُمِلَ ذَلِكَ فِي دَيْنِهِ وَأَمَانَتِهِ وَاسْتُحْلِفَ إِنِ اتُّهِمَ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ لِيَمِينِهِ أَجَلًا ضُرِبَ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ , فَإِنْ أَنْفَذَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَسَبِيلُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُنْفِذْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ صَاغِرًا قَمِيئًا , فَإِنَّهُ فَتَحَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْيَمِينِ الْخَاطِئَةِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ نَزْغِ الشَّيْطَانِ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ لَمْ أَخْرُجْ إلَى إفْرِيقِيَّا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا , قَالَ رَبِيعَةُ : لِيَكُفَّ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يَكُونُ مِنْهَا بِسَبِيلٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ نزل بِمَنْزِلَةِ الْمُوَلِّي وَعَسَى أَنْ لَا يَزَالَ مُوَلِّيًا حَتَّى يَأْتِيَ إفْرِيقِيَّا وَيَفِيءَ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hghsghl lk pgt ugd anx f'ghr |
الكلمات الدليلية (Tags) |
بطلاق |
| |