#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي منهج الدين قرار المجمع الفقهي بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراء


منهج الدين
 قرار المجمع الفقهي بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراءمنهج الدين
 قرار المجمع الفقهي بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراءمنهج الدين
 قرار المجمع الفقهي بخصوص بيع المرابحة للآمر بالشراء



السؤال
أنا أشتغل في وكالة سيارات, وهناك عروض من الشركة لنا بأخذ سيارات جديدة بسعر التكلفة، فسألت بائع السيارات عن بنوك إسلامية لعمل ما يسمونه مرابحة وشراء السيارة، وفعلا قام البنك بإرسال مندوبة إلى الوكالة وتم شراء البنك للسيارة بسعر التكلفة؛ لأني موظف بالوكالة, ثم تم عقد بيني وبين البنك وبعدها تم نقل السيارة باسمي عند التسجيل, وفي الحقيقة أنا أشتري السيارة بنية نوع من التجارة لأني آخذها بسعر التكلفة ولي الحق في بيعها بعد سنة من شرائها ثم شراء سيارة جديدة وعند بيعها أسدد البنك ويرجع لي فائض ربح من السيارة المباعة وهكذا، فهل في هذا من شيء من قبل الدين، ولكم مني جزيل الشكر؟


الإجابــة

فصورة المعاملة التي قامت بينك وبين البنك تعرف في الفقه المعاصر ببيع المرابحة للآمر بالشراء وهي جائزة إذا كانت واقعة وفق ضوابطها التي نص عليها قرار المجمع الفقهي حيث قرر: أن بيع المرابحة للأمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرات شروط البيع وانتفت موانعه.
ومن الضوابط اللازم اعتبارها أن لا يتضمن العقد دفع غرامة عند تأخير سداد الأقساط.
ولكن هذه العملية بالذات فيها نوع من الغموض فلم يتضح لنا كيف اشترى البنك السيارة من الوكالة بسعر التكلفة مع أن بيع الوكالة وغيرها من المؤسسات التجارية بدون ربح مستبعد عادة إلا في حالات خاصة فيخشى أن تكون الوكالة اشترطت على البنك أن يبيع السيارة للأخ السائل، وفي هذه الحالة يكون بيعها للبنك من باب البيع مع الشرط المناقض لمقتضى العقد وهو أمر مختلف فيه،
فيكون بيع السيارة للبنك على الاحتمال المذكور- وهو وارد جدا- من البياعات المختلف فيها، وقد نص بعض أهل العلم من المالكية على أن البيع المختلف فيه يمضي إذا فات، ومن مفوتات البيع الفاسد خروج المبيع من يد المشتري ببيع صحيح.
جاء في متن خليل: فإن فات -يعني البيع- بيعا فاسدا بيد مشتريه مضى المختلف فيه بالثمن. إلى أن يقول في تعداده لمفوتات البيع: وبخروج عن يد.
ومثل الشراح هنا بالبيع الصحيح، وعليه فإذا كان شراؤك للسيارة من البنك قد تم فإن البيع الأول يمضي وبموجب ذلك تملك أنت السيارة وتتصرف فيها تصرف المالك في ملكه.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lki[ hg]dk rvhv hgl[lu hgtrid fow,w fdu hglvhfpm ggNlv fhgavhx hgl[lu hgtrid fow,w hglvhfpm ggNlv

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
قرار, المجمع, الفقهي, بخصوص, المرابحة, للآمر, بالشراء

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:15 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO