LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
جميل الدين الاشتراط في المضاربة كون حصة صاحب رأس المال أو العامل مبلغا معلوما وحكمها السؤال سؤالي هو : لي مبلغ أستثمره عند بعض التجار بعائد شهري بدأ هذا العائد بقيمة متغيرة شهريا حسب الأرباح ولكن التاجر أصبح يعطيني هذا العائد بشكل شبه ثابت من تلقاء نفسه وأقل من متوسط المتغير رغم أنني راض ولا مانع لدي من قيمة العائد. فهل العائد شبه الثابت يعتبر ربا في هذه الحالة أم لا؟ الإجابــة فالمضاربة تقوم على المشاركة في الربح بالأجزاء لا بالقدر، لأنها لو جعلت بالقدر فقد لا يربح المضارب إلا هذا القدر المتفق عليه فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة في الربح إذاً، وعليه فلا يجوز في المضارب أن تكون حصة صاحب رأس المال أو العامل مبلغا معلوما حصل ذلك بشرط أو بدونه، وليعلم الأخ السائل أنه لا يُعلَم الربح إلا بعد نضوض المال أي صيرورته نقدا، واستيفاء رأس المال، فما زاد على ذلك فهو ربح، وإذا كان التاجر يدفع له شهريا تحت الحساب حتى ينض المال ويعلم الربح فلا بأس، ثم ينظر ما كان من زيادة ردها، وما كان من نقص عن حصته الشائعة استوفاه. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ldg hg]dk hghajvh' td hglqhvfm ;,k pwm whpf vHs hglhg H, hguhlg lfgyh lug,lh ,p;lih hglqhvfm whpf hglhg hguhlg lfgyh lug,lh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاشتراط, المضاربة, صاحب, المال, العامل, مبلغا, معلوما, وحكمها |
| |