صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي الدين المعاملة تقييد المضارب بعمل معين وحكمها


الدين المعاملة
 تقييد المضارب بعمل معين وحكمهاالدين المعاملة
 تقييد المضارب بعمل معين وحكمهاالدين المعاملة
 تقييد المضارب بعمل معين وحكمها



السؤال
هل يجوز لصاحب رأس المال في شركة المضاربة أن يقيد المضارب بعمل معين؟


الاجابه
فتقييد صاحب المال للمضارب بعمل معين، هو من أنواع المضاربة المقيدة، والأصل أنها جائزة؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.. والقيد شرط، والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، ما دامت مفيدة وغير مخالفة للشرع.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما المضاربة المقيدة فحكمها حكم المضاربة المطلقة في جميع ما وصفنا, لا تفارقها إلا في قدر القيد، والأصل فيه أن القيد إن كان مفيدا يثبت ; لأن الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن, وإذا كان القيد مفيدا كان يمكن الاعتبار فيعتبر; لقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. فيتقيد بالمذكور ويبقى مطلقا فيما وراءه على الأصل المعهود في المطلق إذا قيد ببعض المذكور, أنه يبقى مطلقا فيما وراءه, كالعام إذا خص منه بعضه, إنه يبقى عاما فيما وراءه, وإن لم يكن مفيداً لا يثبت بل يبقى مطلقا; لأن ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم.
وقال ابن قدامة في المغني: والشروط في المضاربة تنقسم قسمين; صحيح, وفاسد, فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال, أو أن يسافر به, أو لا يتجر إلا في بلد بعينه, أو نوع بعينه, أو لا يشتري إلا من رجل بعينه. فهذا كله صحيح, سواء كان النوع مما يعم وجوده, أو لا يعم, والرجل ممن يكثر عنده المتاع أو يقل. وبهذا قال أبو حنيفة.
وقال مالك والشافعي: إذا شرط أن لا يشتري إلا من رجل بعينه, أو سلعة بعينها, أو ما لا يعم وجوده, كالياقوت الأحمر, والخيل البلق, لم يصح لأنه يمنع مقصود المضاربة, وهو التقليب وطلب الربح فلم يصح, كما لو اشترط أن لا يبيع ويشتري إلا من فلان, أو أن لا يبيع إلا بمثل ما اشترى به.
ولنا أنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية فصحت, كما لو شرط أن لا يتجر إلا في نوع يعم وجوده, ولأنه عقد يصح تخصيصه بنوع, فصح تخصيصه في رجل بعينه, وسلعة بعينها كالوكالة. وقولهم: إنه يمنع المقصود. ممنوع, وإنما يقلله, وتقليله لا يمنع الصحة, كتخصيصه بالنوع. ويفارق ما إذا شرط أن لا يبيع إلا برأس المال, فإنه يمنع الربح بالكلية. وكذلك إذا قال: لا تبع إلا من فلان, ولا تشتر إلا من فلان. فإنه يمنع الربح أيضا; لأنه لا يشتري ما باعه إلا بدون ثمنه الذي باعه به. ولهذا لو قال: لا تبع إلا ممن اشتريت منه. لم يصح لذلك. اهـ
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hg]dk hgluhlgm jrdd] hglqhvf fulg ludk ,p;lih hglqhvf fulg ludk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تقييد, المضارب, بعمل, معين, وحكمها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:13 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO