LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
منهج الاسلام لا حرج في أخذ رب المال قسطا شهريا من ربح المضاربة تحت الحساب السؤال أعطيت رأس مال لأحد التجار من أجل استثماره، وفي نهاية كل شهر يمنحني قسطا من فوائد الاستثمار، فما حكم هذه الفائدة في الإسلام؟. الإجابــة فمن شروط صحة المضاربة اتفاق رب المال مع المضارب على نسبة شائعة من الربح ـ كالثلث، أو الربع مثلا ـ وكذلك عدم تضمين العامل الخسارة في غير حالتي التعدي والتفريط، فإذا لم يتم الاتفاق على نسبة الربح، أو اشترط الضمان على العامل، كانت المضاربة فاسدة، وإذا فسدت المضاربة فسخت، وكان لرب المال كل الربح، وللعامل أجرة مثله في قول جمهور أهل العلم، وقيل: له قراض مثله، فإن كان العقد بين السائل والتاجر ـ المضارب ـ صحيحا في ضوء ما تقدم، فلا حرج في دفع هذا القسط الشهري من الأرباح لرب المال، ويكون هذا القسط تحت الحساب بحيث يخصم من نسبته من الأرباح حين حسابها، فإن بقي له شيء أخذه، وإن كان ما أخذه أكثر من حقه رد إلى التاجر الفرق، وهكذا. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hghsghl gh pv[ td Ho` vf hglhg rs'h aivdh lk vfp hglqhvfm jpj hgpshf rs'h aivdh hglqhvfm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المال, قسطا, شهريا, المضاربة, الحساب |
| |