صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي كلام في الاسلام هل يشرع أخذ مال شهري محدد تحت حساب الربح في المضاربة


كلام في الاسلام هل يشرع أخذ مال شهري محدد تحت حساب الربح في المضاربةكلام في الاسلام هل يشرع أخذ مال شهري محدد تحت حساب الربح في المضاربةكلام في الاسلام هل يشرع أخذ مال شهري محدد تحت حساب الربح في المضاربة



السؤال

أنا لدي بعض الأموال وضعتها فى شركة أدوية، وهذه الشركة تحدد لى كل شهر ربحا ثابتا وهو 2 فى المائة من أرباح كل شهر، وفى نهاية السنة تقوم بعمل جرد، وتحدد لنا الربح بناء على المكسب أو الخسارة. فهل النسبة الثابتة كل شهر هذه ربا؟


الإجابــة
فإذا كان المبلغ الثابت الشهري الذي تدفعه الشركة إليك يعتبر تحت الحساب، ثم في نهاية السنة تجري الشركة جردا ومحاسبة، فما كان زائدا على كل أرباحك الحقيقية رددته إلى الشركة، وما كان أقل استوفيته منها، فلا بأس، شريطة أن يكون رأس المال غير مضمون في حالة الخسارة إن لم تكن بسبب تعد، أو تفريط من قبل الشركة.

أما إذا كان المبلغ الشهري الذي تأخذينه سبيله غير ما ذكر، وتحصلين عليه بكل حال، فهذه المعاملة محرمة، لأن حقيقتها هي أنك قد أقرضت الشركة ذلك المال وهي تعطيك فوائد ربوية عليه.

قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض - وهو المضاربة - إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ

وإذا فسدت المضاربة فلصاحب المال الأرباح، وللعامل أجرة المثل، يجتهد في تقديرها أهل الخبرة بهذا الموضوع، مع التوبة إلى الله عز وجل من هذا العمل المحرم، وهذا هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة وهو أحد القولين عند المالكية.

فقد جاء في بدائع الصنائع: وأما حكم المضاربة الفاسدة... وإنما له أجر مثل عمله، سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن. اهـ

وقال الماوردي: (فإن شرط) العامل الأول (لنفسه شيئاً) من الربح (فسد) القراض... والربح كله للمالك (وأجرة الثاني على المالك) لأنه لم يعمل مجاناً. اهـ

وقال ابن قدامة في المغني: فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئاً، ولكن له أجرة مثله. اهـ

وذهب آخرون إلى أن له ربح المثل، وهو قول ثان للمالكية.

قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: وأجر مثل أو قراض مثل لعامل عند فساد الأصل. اهـ

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: ولهذا كان الصواب أن يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، فيعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه.


اقرأ أيضا::


;ghl td hghsghl ig davu Ho` lhg aivd lp]] jpj pshf hgvfp hglqhvfm aivd lp]] pshf

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يشرع, شهري, محدد, حساب, الربح, المضاربة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:35 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO