LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من ضياء شارك شخصاً بمبلغ بالتساوي على أن يدير العمل نظير ربح السؤال قمت بمشاركة شخص في زراعة قطعة أرض، على أن يدفع كل منا مبلغا مساويا للآخر، وسوف أقوم أنا بإدارة الزراعة نظير الربع في الربح، ثم يقسم باقي الربح بيننا، ما حكم هذه الشراكة؟ الإجابــة فهذه الصورة من الشركة التي ذكرتها في سؤالك أجازها الحنابلة وجماعة من الفقهاء. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: أو ليعمل فيه - أي المال - البعض من أرباب الأموال فقط، على أن يكون له - أي العامل منهم - أكثر من ربح ماله، كأن تعاقدوا على أن يعمل رب السدس، وله ثلث الربح أو نصفه ونحوه، وتكون الشركة فيما إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم على هذا الحكم عنانًا من حيث إحضار كل منهم له ومضاربة، لأن ما يأخذه العامل زائدًا على ربح ماله في نظير عمله في مال غيره. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk qdhx ahv; aowhW flfgy fhgjsh,d ugn Hk d]dv hgulg k/dv vfp aowhW flfgy fhgjsh,d d]dv hgulg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
شارك, شخصاً, بمبلغ, بالتساوي, يدير, العمل, نظير |
| |