LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
جلاء الارواح اشتراط حرمان الشريك من رأس ماله عند انسحابه السؤال نحن مجموعة إخوان اتفقنا أن نؤسس صندوقا ماليا خاصا بنا . الغرض من الصندوق استثمار رأس المال في مشاريع موافقة للشريعة الإسلامية . أحد الشروط التي أسس عليها الصندوق أن المشترك إذا أراد الانسحاب فإن المبلغ الذي قام بدفعه لن يتم إرجاعه وإنما يعتبر دعما للصندوق ومن حق الصندوق . فما حكم أخذ مال المشترك الذي انسحب من الصندوق من تلقاء نفسه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الاجابه فالذي يظهر لنا أن هذا الصندوق ما هو إلا عقد شركة لأن الغرض منه هو استثمار الأموال التي يقوم أعضاء الصندوق بدفعها، والشركة عقد من العقود الجائزة عند جماهير العلماء، ومقتضى ذلك أنه يجوز لأي شريك أن ينسحب من الشركة وقتما يشاء بشرط ألا يتسبب في ضرر لغيره من الشركاء، وليس للشريك عند الانسحاب من الشركة سوى رأس ماله مع نسبته من الربح إن كان ثم ربح، أو مخصوما منه نسبته من الخسارة إن كان ثم خسارة، قال الرملي في نهاية المحتاج - وهو شافعي - : وعقد الشركة جائز من الجانبين كما قال، ولكل من الشريكين فسخه متى شاء.انتهى. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب [ghx hghv,hp hajvh' pvlhk hgavd; lk vHs lhgi uk] hksphfi pvlhk hgavd; lhgi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اشتراط, حرمان, الشريك, ماله, انسحابه |
| |