صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي اروع ايمانيات الرأس والقدم في الوضوء


اروع ايمانيات
 الرأس والقدم في الوضوءاروع ايمانيات
 الرأس والقدم في الوضوءاروع ايمانيات
 الرأس والقدم في الوضوء



السؤال
عند الوضوء نقوم بغسل أرجلنا ولا نقوم بالمسح مع أنه ذكر بالقرآن الكريم نص صريح بالنسبة للرأس والقدم؟
وجزاكم الله خيرا



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فقد قال تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: 6] قرئ بخفض أرجلكم ونصبها وقد نزل بهما القرآن جميعا. وتحتمل قراءة النصب كلا من الغسل والمسح بالنسبة للأرجل. ووجه احتمالها هو أن الأرجل معطوفة على الوجه واليدين، وحكم الكل الغسل، ووجه احتمال المسح هو أن وأرجلكم مفعول معه أي امسحوا برؤوسكم مع أرجلكم بينما لا تحتمل قراءة الجر إلا المسح في الراجح عند أهل اللغة وذهب بعضهم إلى ما يفيد احتمالها للغسل بناء على أن الأرجل معطوفة في الأصل على الوجه واليدين ولكنها جرت لفظاً لمجاوتها للمجرور وهو الرؤوس وهذا الجر لا أثر له في الحكم ولكن الجر بالجوار في عطف النسق ضعيف ولذا قال بعض النحاة:
والجر بالجوار في النسق قد *قيل به وبعضهم له انتقد
وعلى كل ، فلا يخلو الأمر من معانٍ ثلاثة:
1ـ أن يجمع بين المسح والغسل، وهذا غير جائز باتفاق الأئمة.
2ـ أو أن يكون أحدهما على وجه التخيير، يفعل المتوضئ أيهما شاء، وهو غير جائز أيضا، لعدم ورود ما يدل على التخيير.
3ـ أن يكون المراد أحدهما لا على وجه التخيير، فنحتاج عندئذ لدليل يدل على ذلك. والدليل على أن المراد الغسل دون المسح هواتفاق أهل العلم أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأنه غير ملوم على ترك المسح، ولما وقف اللفظ موقف احتمال أن يكون لكل من المسح والغسل مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما، صار ذلك في حكم المجمل، وقد ورد بيان هذا المجمل عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بالغسل قولا وفعلا، فمن جهة الفعل قد ثبت من طرق متواترة: أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في الوضوء ولم تختلف الأمة فيه. وأما من جهة القول فقد روى جابر وأبو هريرة وعائشة وابن عمرو وغيرهم قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالنار يوجب استيعاب الرجل بالطهارة، ويبطل قول من يجيز الاقتصار على البعض . ولو كان المسح جائزا لما كان لتحديد الرجل بالكعبين فائدة كما قال: (وأيديكم إلى المرافق) وأما الآثار التي وردت بالمسح عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، فلا تنافي الآثار الصحيحة المتواترة الأخرى، وهي مع ذلك محمولة على وضوء من لم يحدث، أو أن الغسل في حال ظهورها والمسح في حال لبس الخفين.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hv,u hdlhkdhj hgvHs ,hgr]l td hg,q,x ,hgr]l

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الرأس, والقدم, الوضوء


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:59 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO