صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي كلام في الاسلام هل يجوز الاشتراك بعجل اضحية لاخذه للبيت وليس للاضحية


كلام في الاسلام هل يجوز الاشتراك بعجل اضحية لاخذه للبيت وليس للاضحيةكلام في الاسلام هل يجوز الاشتراك بعجل اضحية لاخذه للبيت وليس للاضحيةكلام في الاسلام هل يجوز الاشتراك بعجل اضحية لاخذه للبيت وليس للاضحية



السؤال
هل يجوز أن تكون الأضحية العجل حصة منها لشخص لا يريد أن يضحي بل لمنزله.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنببه أولا إلى أن الأضحية من البقر لابد أن يكون سنها سنتين فأكثر، فلا تجزئ التضحية بعجل سنه أقل من ذلك. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 28467.

وإذا اشترك في الأضحية من البقر أو الإبل من يريد الأضحية، ومن يقصد الحصول على اللحم فقط فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية.

قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي:

وجملته أنه يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجبا كان أو تطوعا، سواء كانوا كلهم متقربين، أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين، ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب ; لأن الذبح واحد، فلا يجوز أن تختل نية القربة فيه. ولنا، ما روى جابر، قال: { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة } رواه مسلم. ولنا، على أبي حنيفة، أن الجزء المجزأ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب، فأراد بعضهم التضحية، وبعضهم الفدية. انتهى

وفي المجموع للنووي وهو شافعي:

يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا، هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متقربين جاز، وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة. واحتج أصحابنا بحديث جابر قال { نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة} رواه مسلم. وعنه قال { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة} رواه مسلم. قال البيهقي: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهما أنهم قالوا البقرة عن سبعة وأما قياسه على الشاة فعجب، لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد، والله أعلم. انتهى

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;ghl td hghsghl ig d[,. hghajvh; fu[g hqpdm gho`i ggfdj ,gds gghqpdm hghajvh; fu[g hqpdm gho`i ggfdj ,gds

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, الاشتراك, بعجل, اضحية, لاخذه, للبيت, وليس, للاضحية


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:35 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO