صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي لمحات دينية هل يجوز بيه ما اعد للاضحيه؟


لمحات دينية
 هل يجوز بيه ما اعد للاضحيه؟لمحات دينية
 هل يجوز بيه ما اعد للاضحيه؟لمحات دينية
 هل يجوز بيه ما اعد للاضحيه؟



السؤال
هل الأضحية تقوم مقام زكاة المواشي؟ وهل يجوز بيع البقرة التي أربيها وأعدها لتكون أضحية، وأشتري واحده أخرى على أن أوفر من ثمنها وأدخر الباقي في شيء آخر ؟ أم ما أدخره من ثمنها يجب علي إخراجه أيضا؟ أفيدوني





الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأضحية لا تقوم مقام الشاة الواجبة بالزكاة، فمن ملك نصابا من الغنم السائمة وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، ولا يغني عن الشاة الواجبة أن يضحي بل يجب عليه أن يخرج الشاة الواجبة بالزكاة ويدفعها إلى مصارف الزكاة، والأضحية تختلف عن الزكاة من حيث المصرف، فالزكاة مصرفها الأصناف الثمانية المذكورة في الفتوى رقم: 27006، والأضحية للمضحي ويسن أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، كما أن الأضحية سنة في قول جمهور أهل العلم، والزكاة واجبة بالإجماع، والسنة لا تغني عن الواجب .

وأما هل يجوز بيع البقرة التي تعدها للأضحية فإن كنت عينتها بقولك هذه أضحية أو غيرها من الألفاظ الدالة على التعيين لم يجز لك بيعها، وإن بعتها في هذه الحال فالبيع باطل ويلزمك ردها إن كانت باقية في يد مشتريها، وإن تلفت أخذت منه أكثر قيمتها من يوم قبضها إلى يوم تلفها كما سيأتي، وأما إن كنت لم تتلفظ بقول يدل على التعيين وإنما نويت أن تكون تلك البقرة أضحية فإنه يجوز لك أن تبيعها، لأن الأضحية تتعين باللفظ، هذا هو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 56418 .

قال صاحب الروض المربع : ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين بإشعاره، أو بتقليده بنيته لا بالنية .... وإذا تعينت هديًا أو أضحية لم يجز بيعها، ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور . اهـ

وجاء في حاشية النجدي على الروض : قال أحمد: كيف يبيعها وقد جعلها لله تعالى ؟! . اهـ ولو بعتها بعد تعينها فالبيع لا يصح، قال الماوردي الشافعي في الحاوي : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ بَاعَهَا فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ. اهـ

وجاء في تحفة المحتاج : فَإِنْ تَعَدَّى وَبَاعَهَا اسْتَرَدَّهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَإِنْ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اسْتَرَدَّ أَكْثَرَ قِيَمِهَا مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى وَقْتِ التَّلَفِ كَالْغَاصِبِ .

ويجب التنبيه إلى أنه حيث استرد قيمتها فإنه يشتري بتلك القيمة أو غيرها أضحية أخرى .

والله أعلم


اقرأ أيضا::


glphj ]dkdm ig d[,. fdi lh hu] gghqpdi?

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, للاضحيه؟


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:16 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO