صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي كن مع الحور الأنابة عن الاخت المتوفاة من ميراثها من زوجها


كن مع الحور
 الأنابة عن الاخت المتوفاة من ميراثها من زوجهاكن مع الحور
 الأنابة عن الاخت المتوفاة من ميراثها من زوجهاكن مع الحور
 الأنابة عن الاخت المتوفاة من ميراثها من زوجها



السؤال

لي أخت توفيت ولم تحج ولها ميراث من دار زوجها الذي توفي هو أيضا بعدها، والسؤال: هل لي أن أذهب إلى ورثة زوجها وأطلب منهم مبلغا من حصتها في الدار لإرسال من يحج عنها؟ علما بأن لها بنتا من غير زوجها هذا وقد خولتني بأخذ قسم من هذا المال لإرسال من يحج عنها؟.




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول السائل الكريم عن أخته: لها ميراث من دار زوجها الذي توفي هو أيضا بعدها ـ لا يستقيم إن كان البيت ملكا لزوجها خاصة، لأن الظاهر من السؤال أن زوج الأخت توفي بعدها، فإن كان كذلك، فالأخت ليس لها نصيب من ميراث زوجها ما دامت توفيت قبله، فإن من شرط الإرث تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
وإن كان الأمر على خلاف ظاهر السؤال، وأن الأخت ماتت بعد زوجها لا قبله، فاستحقت نصيبها من تركته، فإنه يُنظر، فإن كان نصيبها هذا زائدا عن حوائجها حال حياتها وكان بإمكانها بيعه لتحج بثمنه، أو كان عندها مال غيره تستطيع الحج به، ولم تفعل، فإن الحج يكون قد ثبت في ذمتها، ويجب أن يناب من يحج عنها من تركتها والباقي يكون إرثا. وأما إن كانت محتاجة إلى نصيبها في حياتها، ولا مال لها سواه تستطيع أن تحج به، فلا يكون الحج قد وجب عليها، وبالتالي فإن الإنابة في الحج عنها من تركتها تكون تبرعا من الورثة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 101581 ، ورقم: 71589.
فإن لم يكن لأختك من الورثة إلا أنت وابنتها، فالتركة بينكما، للبنت النصف فرضا، ولك الباقي تعصيبا، فإن توافقتما ـ كما هو ظاهر ـ على أخذ قسط من التركة لإنابة من يحج عن المتوفاة، فلك الحق في مطالبة ورثة زوج أختك بحقها من الميراث للوفاء بهذا الغرض الشريف.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;k lu hgp,v hgHkhfm uk hghoj hglj,thm lk ldvheih .,[ih hghoj hglj,thm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الأنابة, الاخت, المتوفاة, ميراثها, زوجها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:59 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO