#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي الى جنان الرحمن هل يشرع للرجل إذا اشترك مع آخرين في بقرة أن يشترك في جزئين؟


الى جنان الرحمن هل يشرع للرجل إذا اشترك مع آخرين في بقرة أن يشترك في جزئين؟الى جنان الرحمن هل يشرع للرجل إذا اشترك مع آخرين في بقرة أن يشترك في جزئين؟الى جنان الرحمن هل يشرع للرجل إذا اشترك مع آخرين في بقرة أن يشترك في جزئين؟



السؤال
عندي سؤال في الأضحية للميت في حالة الاشتراك: هل يشرع للرجل إذا اشترك مع آخرين في بقرة أن يشترك في جزئين, واحد له والآخر لأبيه المتوفى؟ أم يجوز عن المتوفى إذا لم يكن هناك اشتراك؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن البقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية خلافا للمالكية، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 93307.

وبخصوص تضحية الشخص بسُبُع بقرة وبمثله عن أبيه الميت فهو جائز عند الحنابلة والحنفية، خلافا لأبي يوسف، جاء في بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: وإن كان أحد الشركاء ممن يضحي عن ميت جاز، وروي عن أبي يوسف ـ رحمه الله ـ أنه لا يجوز. انتهي.

وجاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين: وأما إذا اشترك إنسان حي مع وصيةٍ لميت مثل أن يشتري أضحيةً بأربعمائة ريال منها مائتان من الوصية ومائتان من عنده فإن هذا لا يجوز، لأن الاشتراك في الأضحية الواحدة ممنوع إلا في الإبل والبقر فإنه يشترك سبعة في الإبل وفي البقرة سبعة، وأما الغنم ضأنها ومعزها لا يشترك فيها اثنان. انتهي.

أما الشافعية: فلا يجزئ عندهم التضحية عن الميت إذا لم يوص بها، كما سبق في الفتوى المشار إليها سابقا، فإن أوصى جاز أن يشرك مع غيره، كما تكره الأضحية عن الميت عند المالكية إلا أن التشريك في الأضحية عموما عندهم إنما يجزئ بشروط مذكورة في الفتوى رقم: 129394.

وقد علمت مما ذكر حكم ما سألت عنه، وذكر بعض أهل العلم أن الأفضل للشخص أن يتصدق عن أبيه ويهدي له ثوابها مستدلين بأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يثبت عنه التضحية عن ميت، جاء في فتاوى نور على الدرب: هل يجوز لي أن أضحي لميت قريب لي من مالي؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم التضحية للميت جائزة كالصدقة عنه، لكن الأفضل أن يتصدق فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية، لأن الصدقة عن الميت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأضحية فلم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أنه ضحى عن أحد من أقاربه ولهذا من أجاز الأضحية عن الميت إنما أجازها قياساً على الصدقة. انتهى.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hgn [khk hgvplk ig davu ggv[g Y`h hajv; lu Novdk td frvm Hk dajv; [.zdk? ggv[g hajv; Novdk frvm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يشرع, للرجل, اشترك, آخرين, بقرة, يشترك, جزئين؟

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:06 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO