LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
لمحات اسلامية ما احكم اخذ الربا على تسليف القروض ؟ السؤال جاري يقوم بإقراض الناس الأموال وتسديدها على فترة زمنية معينة، ومقابل ذلك يأخذ الزيادة عند السداد. فهل ذلك يعتبر ربا وهو حرام شرعا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شك في حرمة ما يفعله جارك من إقراضه للناس على أن يردوا إليه القرض بزيادة، فهذا من صريح الربا، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. والذي يأخذ قرضاً بفائدة مشروطة يؤكل الربا للمقرض، فهو معه في الإثم سواء، فالواجب نصح ذلك الجار والمتعاملين معه بالكف عن الربا، ويبين له البدائل الشرعية عنه؛ كالتورق -مثلا- بأن يشتري لطالب المال سلعة، ثم يبيعها له بربح يتفقان عليه، ثم يبيعها طالب المال في السوق لينتفع بثمنها. جاء في الروض المربع: من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس: وتسمى: مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 138800 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب glphj hsghldm lh hp;l ho` hgvfh ugn jsgdt hgrv,q ? hgvfh jsgdt |
الكلمات الدليلية (Tags) |
احكم, الربا, تسليف, القروض |
| |