#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي حروف من الدين حكم من يجاوز الميقات


حروف من الدين
 حكم من يجاوز الميقاتحروف من الدين
 حكم من يجاوز الميقاتحروف من الدين
 حكم من يجاوز الميقات



السؤال
أنا سيدة جئت لأداء العمرة من اليمن، وقبل المغادرة للأراضي المقدسة جاءتني الدورة، ومررت بالميقات دون أن أحرم أو أتنسك للعمرة، وذهبت إلى مدينة جدة عند ابني دون الذهاب إلى مكة، وبعد أن انتهى رمضان وطهرت ذهبت لأداء العمرة من مدينة جدة، هل يجب علي من شيء؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد جاوزت الميقات وأنت مريدة للنسك، ولم تعودي إليه قبل تلبسك بطواف العمرة، ولذا فعليك دم شاة تذبح ويوزع لحمها على أهل الحرم، فإن عجزت عنه وجب عليك صيام عشرة أيام، والأفضل أن تكون الثلاثة الأولى في زمن الإحرام بالعمرة، فإن لم يتيسر ذلك فبعد التحلل من العمرة. وهل يجب عليك التفريق بين الثلاثة والسبعة في الصيام؟ محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وذهب الشافعية إلى وجوب التفريق بيوم في حق من كان من أهل مكة، وبيوم ومدة المسير إلى أهله إن كان أُفُقياً، لأن القضاء يحكي الأداء، وبقياس العمرة على الحج، وانظري الفتوى رقم: 30512. والله أعلم.


اقرأ أيضا::


pv,t lk hg]dk p;l d[h,. hgldrhj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجاوز, الميقات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:12 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO