صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي روائع دينية قامت بواجبات العمرة وهي حائض


روائع دينية
 قامت بواجبات العمرة وهي حائضروائع دينية
 قامت بواجبات العمرة وهي حائضروائع دينية
 قامت بواجبات العمرة وهي حائض



السؤال
أنا ذهبت لعمل عمرة فجاءتني الدورة وأنا في الميقات فأحرمت وذهبت لاستكمال المناسك وعاودتني بغزارة أرجو توضيح ما إذا كانت هذه العمرة صحيحة وما ينبغي عليً أن أعمله علماً أن الدورة فاجأتني بعد انقطاع ستة أشهر حيث لم أكن متأكدة أنها دورة إلا بعد الدخول في النسك.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطواف ركن من أركان العمرة، ويشترط لصحته من المرأة الطهارة من الحيض والنفاس عند جماهير العلماء خلفا وسلفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحديث متفق عليه. وقال الحنفية في الراجح عندهم إن الطهارة واجبة، وليست شرطا لصحة الطواف، ومن طاف للعمرة على غير طهارة سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء ولم يعد فعليه شاة ، وفي إيجاب الشاة نظر كما سنقرره إن شاء الله تعالى لا حقا. وعلى هذا فالمرأة إذا حاضت قبل أن تطوف للعمرة فإن عليها أن تبقى، وعلى من تحتاجه من محارمها أن ينتظرها حتى تطهر وتطوف، فإن كان بقاء هذه المرأة غير ممكن، ففي هذه الحالة يسعها أن تذهب، وتبقى على إحرامها، فإذا طهرت رجعت وطافت. فإن كان الرجوع متعذرا أو فيه مشقة كبيرة فإن عليها أن تستثفر ( تلبس حفاظة)، وتطوف بالبيت، وتهدي شاة تذبح في الحرم لجبر ما فات من واجب. وهذا قول طائفة من أهل العلم مستندين إلى أدلة وقواعد شرعية منها: قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}. وقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}. ولاشك أن الانتظار لغاية الطهر قد يكون فيه من المشقة والتكليف بغير المستطاع ما لا يخفى ، الأمر الذي يتنافى مع هذه النصوص وأشباهها. ومن القواعد الشرعية التي يمكن أن يفرع عنها هذا القول: أن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة، فمن عجز عن شيء منها صار إلى البدل، إن كان له بدل، كالتيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، وإن لم يكن له بدل سقط عنه، وبيان ذلك أن غاية ما يقال في الطهارة من الحيض أنها: شرط صحة بالنسبة للطواف، فتسقط بالعجز عنها. وقال ابن القيم بعد تقريره لهذا القول: ... ليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها ـ كما تقدم ـ إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، وأنه لا يجب هدي على المرأة في هذه الحالة. وهو قول حسن صواب. وممن أفتى بهذا من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


v,hzu ]dkdm rhlj f,h[fhj hgulvm ,id phzq f,h[fhj hgulvm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
قامت, بواجبات, العمرة, حائض


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:38 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO