#1
| |||
| |||
كلام في الدين حكم العمرة بمال يشك في حرمته السؤال أنا عمري 28 عاما والحمد لله ملتزم وأنا أريد أن أعتمر وأنا عندي محل للكمبيوتر، وأبيع وأشتري بهذا المجال وبنفس الوقت عندي قسم للدسكات الغنائية والأفلام العربية والأجنبية وأريد أن أعتمر إن شاء الله، والذهاب إلى الحجاز للعمرة، هل الفلوس التي أشتغل بها هل هي حلال أم أن بسبب دسكات الأغاني ستكون النقود التي سأعتمر بها حراما ولا تقبل مني العمرة، أريد منكم الإجابة؟ جزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب عليك أيها الأخ السائل أن تتوقف عن بيع ما ذكرت من المحرمات، لأنه كسب لا يحل، مع ما فيه من إعانة الغير على الوقوع في المنكرات، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ولمعرفة المزيد عن هذا الأمر راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15333، 15404، 26230، 38583. أما عن أداء العمرة فالواجب أن يكون ذلك من مالٍ حلالٍ خالص، فإن اعتمر أو حج من مال حرام كله أو بعضه فالعمرة والحج صحيحان مع الإثم الحاصل بسبب اكتساب المال المحرم، وللاجتراء على أداء طاعة وقربة بوسيلة غير مشروعة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 34459، والفتوى رقم: 43044، والفتوى رقم: 62644. وبما أن مالك مختلط حلاله بحرامه، والنقود لا تتعين بالتعيين فإنه يمكنك الاعتمار من هذا المال بنية أنه من المال الحلال الذي تملكه، مع وجوب التخلص من المال الحرام الذي اكتسبته في الماضي لتُقبل على الله تعالى بتوبة صادقة، إذ كيف ترد بيته وأنت مصر على معصيته، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hg]dk p;l hgulvm flhg da; pvlji |
الكلمات الدليلية (Tags) |
العمرة, بمال, حرمته |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |