#1
| |||
| |||
حروف من نور أداء العمره عن المريض النفسى السؤال أمي مريضة مرضا نفسيا ولا تصلي إلا مرات عندما تكون أحسن، وإن شاء الله سأذهب إلى عمرة أنا وزوجي وابني، فهل أعتمر عن أمي؟ وإن تعذر علي ذلك، فهل يجوز أن يعتمر عنها زوجي؟ وكيف تتم هذه العمرة؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيشترط في صحة النيابة في العمرة عن الحي أن يكون عاجزا عجزا لا يرجى زواله، وأذن في ذلك كما يشترط في النائب أن يكون قد أدى العمرة عن نفسه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 26516. وعليه، فإذا كانت أمك عاجزة على نحو ما تقدم فلك أن تعتمري نيابة عنها بشرط أن تكوني قد أديت عمرة الإسلام وأذنت لك في الاعتمار عنها، كما يجوز لزوجك أن يقوم بذلك بالشرطين المذكورين أيضا، والعمرة المنوب فيها لا تختلف عن عمرة الشخص عن نفسه إلا في النية فإذا اعتمر النائب عن نفسه وتحلل فليذهب إلى أقرب حل وهو التنعيم كما هو معلوم، فإن كان رجلا تجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام وإذا كان أمرأة أحرمت إحرام المرأة ثم يحرم بنية العمرة عن فلان أو فلانة ثم يذهب للطواف والسعي والتقصير ثم يتحلل وبذلك تتم العمرة، وانظري لبعض تفاصيل أحكام النيابة في الحج والعمرة الفتويين رقم: 107769، ورقم: 128443. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 105660، ورقم: 131295. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk k,v H]hx hgulvi uk hglvdq hgktsn hgulvi hglvdq |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أداء, العمره, المريض, النفسى |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |