#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي موضوع ديني عليها الطهارة ثم الذهاب لإتمام الطواف والسعي


موضوع ديني عليها الطهارة ثم الذهاب لإتمام الطواف والسعيموضوع ديني عليها الطهارة ثم الذهاب لإتمام الطواف والسعيموضوع ديني عليها الطهارة ثم الذهاب لإتمام الطواف والسعي



السؤال
ذهبت مرة إلى العمرة مع أهلي، وكنت أحسب أنني انتهيت من حيضتي ولم أكن أعلم الكثير عن الطهارة، و فعلت ما يفعله المعتمر، ثم بعد سنة تبين لي أن هذه لم تكن طهارة، وفعلت العمرة وأنا في تتمة أيام الحيض. هل يجب أن أعيدها أم لايجب علي ذلك. بمعنى لو ذهبت مرة أخرى للعمرة. هل أنوي عمرة جديدة أم أنوي تتمة العمرة الفاسدة لأنهم قالوا لي إن السعي بين الصفا و المروة محسوب إذن يبقى علي فقط إعادة الطواف؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى قول جمهور العلماء أنك ما زلت على إحرامك بالعمرة الأولى؛ لأن الطواف لا يصح من الحائض وهو ركن في العمرة لا بد من الإتيان به, قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ـ رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.

قال الشوكاني ـ رحمه الله: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل، والنهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلاً وهو قول الجمهور، وذهب جمع من الكوفيين إلى أن الطهارة غير شرط. وانظري للفائدة الفتوى رقم : 140656.

وإذا كان الطواف فاسدا فكذلك السعي بين الصفا والمروة لأن من شروطه أن يكون بعد طواف صحيح, وانظري الفتوى رقم: 14279 .

فالواجب عليك الآن أن تجتنبي محظورات الإحرام، وأن تذهبي إلى مكة لتأتي بالطواف والسعي والتقصير بعده حتى تتحللي من إحرامك، وما وقع منك في تلك الفترة من محظورات الإحرام لا شيء عليك فيه ما دمت جاهلة بالحكم, لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: إذا أحرمت المرأة بالعمرة وأتاها الحيض، فإن إحرامها لا يبطل، بل تبقى على إحرامها، وهذه المرأة التي أحرمت بالعمرة وخرجت من مكة ولم تطف ولم تسع، لا تزال في عمرتها، وعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف وتسعى وتقصر حتى تحل من إحرامها، ويجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام ـ من الطيب وأخذ الشعر، أو الظفر، وعدم قربها من زوجها إن كانت ذات زوج ـ حتى تقضي عمرتها، اللهم إلا أن تكون قد خافت من مجيء الحيض فاشترطت عند إحرامها، أن محلها حيث حبست، فإنه لا شيء عليها إذا تحللت. انتهى .

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


l,q,u ]dkd ugdih hg'ihvm el hg`ihf gYjlhl hg',ht ,hgsud hg'ihvm hg`ihf gYjlhl hg',ht

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
عليها, الطهارة, الذهاب, لإتمام, الطواف, والسعي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:58 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO