#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي منهج الدين هل يجوز فض الشراكة لسبب وفاة الشريك وه عنده اطفال


منهج الدين
 هل يجوز فض الشراكة لسبب وفاة الشريك وه عنده اطفالمنهج الدين
 هل يجوز فض الشراكة لسبب وفاة الشريك وه عنده اطفالمنهج الدين
 هل يجوز فض الشراكة لسبب وفاة الشريك وه عنده اطفال



السؤال



سؤالي :أنا دكتورة طب مخبري وقمت بفتح مخبر للتحاليل الطبية وكان لي شريك في هذا المخبر أيضاً طبيب بعدما شاركته لم أشعر بالراحة شعرت أنه مادي قليلاً ثم سافرت وأنا في السفر كانت لي نية بفض الشركة عندما أعود ولكن هذا الطبيب توفي وأنا في السفر وعندما عدت تراجعت عن نيتي لأنه كان لديه أطفال واعتزمت أن تبقى الشركة وأخبرت زوجته بأن تبقى الشركة ولكن بشرط أن تتغير نسبة المشاركة بأن تكون أعلى لأن كل الشغل أصبح على عاتقي فرفضت الزوجة بحدة ذلك واتهمتني بأني استغللت الوضع وتعديت على حق اليتامى فقررت فض الشركة وفتح مخبر لي وحدي وتركت لها المخبر
سؤالي :هل أكون بذلك أخطأت واستغللت اليتامى أو أنني تركتهم بإغلاق رزق كان لهم مع العلم أن والدهم كان قد ترك لهم أرزاق أخرى
أنني أشعر أنني مذنبة مع العلم أنني كنت حريصة عند فض الشركة على إعطائهم حقوقهم على أكمل وجه.



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في أن مال اليتيم من آكد ما نهى الله عنه وحذر، فقد قال جل من قائل: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء: 34}. وقال: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً {النساء: 2}.
ثم ذكر آية مفردة في وعيد من يأكل أموال اليتامى، وحدد فيها نوع الجزاء والعقاب، فقال: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10}، أي إذا أكلوا مال اليتامى بلا سبب، فإنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه، ومن مسامعه وأنفه وعينيه، فيعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم. وروى ابن مردويه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما.
ومع كل هذا.. فما ذكرته من حالك لم نتبين فيه أي خطإ قمت به في حق أولئك الأيتام، ولا أنك استغللت ضعفهم للتحايل على أموالهم.
فالشركة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة، وأي من الشريكين أو الشركاء أراد أن ينفصل عن الشركة فله ذلك متى شاء.
والذي يجب عليك عند الانفصال هو أن لا تأخذي أكثر من حقك، والواجب أن ترفعي أمر الشركة إلى المحكمة القضائية لتكون نائبة عن اليتامى أو لتعين من ينوب عنهم.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lki[ hg]dk ig d[,. tq hgavh;m gsff ,thm hgavd; ,i uk]i h'thg hgavh;m gsff ,thm hgavd; uk]i

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, الشراكة, لسبب, وفاة, الشريك, عنده, اطفال

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:15 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO