#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي منبر الاسلام نزل عليها دم في غير مدة الدورة... فما حكم ذلك؟


منبر الاسلام نزل عليها دم في غير مدة الدورة... فما حكم ذلك؟منبر الاسلام نزل عليها دم في غير مدة الدورة... فما حكم ذلك؟منبر الاسلام نزل عليها دم في غير مدة الدورة... فما حكم ذلك؟



السؤال
أديت الحج هذا العام مع زوجتي وأمها وكنت محرما لهما، وأم زوجتي تعاني من فوبيا الخوف من الزحام وعدم المقدرة على تحمل الازدحام أثناء الطواف، طفت بها طواف الإفاضة من السطح لهذا السبب ثم نزل عليها دم بعد طواف الإفاضة مباشرة وله نفس خصائص دم الدورة في اليوم الـ 23 من الدورة، وعادتها أن الدورة مدتها من 35-40 يوما، ثم أخذت حبوبا لمنع الدم، وقبل طواف الوداع سألنا أحد المشايخ المتخصصين بالفتوى بالحرم عن صحة الطواف فقال لها إن طواف الإفاضة صحيح وليس عليها طواف وداع، وأصرت أن تسأل شيخا آخر من المتخصصين أيضا بالحرم فأجابها أن هذا دم استحاضة وطواف الإفاضة صحيح وعليها أن تطوف للوداع بعد أن تتوضأ، ونظرا للزحام الشديد حاولت أن أطوف بها من الدور العلوي حتى أصيبت بضيق بالتنفس وحالة من الإعياء قبل أن نبدأ في الشوط الأول مسافة 30 مترا تقريبا من الزحام، وأخرجتها بصعوبة بالغة وعندي يقين بعدم مقدرتها على الطواف من أي مكان سواء الصحن بالدور الأرضي ـ وذلك عن تجربة بطواف الإفاضة ـ أو الدور العلوي الذي أصيبت بالاختناق فيه ولم تكمل، أو السطح، وأجبرتها على عدم الطواف للوداع لشعوري بأنها ستقفد وعيها مع الإعياء الشديد الذي أصابها، ووعدتها أن أسأل عن حكم ذلك، وأنه لو كان عليها دم أو فدية فسأتحمله، والسؤال هو: هل يسقط عنها طواف الوداع بسبب عدم المقدرة الجسدية أو بسبب فتوى الشيخ الأول؟ وفي حالة عدم سقوطه، فما هو الحكم خاصة أنها تصر على دفع ثمن الفدية إن كان الحكم بها؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الدم الذي رأته أم زوجتك يعد دم حيض على الراجح إذا كان بين رؤيته وانقطاع الدم السابق عليه خمسة عشر يوما فأكثر، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أنه لا يعد حيضا، لكونه في غير مدة العادة، وهذا هو ما أفتاها به الشيخ الثاني، ولكن الذي نراه ونفتي به في هذه المسألة هو ما أفتاها به الشيخ الأول، وراجع لبيان وجه رجحان هذا القول الفتوى رقم: 145491.

وعلى ما نفتي به، فإنه ليس على أم زوجتك شيء، إذ إنه لم يكن يلزمها طواف الوداع فإنه لا يجب على الحائض، وعلى القول الثاني الذي هو مرجوح عندنا فإنها إن اطمأنت للعمل به فإنه يلزمها دم لترك الواجب الذي هو طواف الوداع، وانظر الفتوى رقم: 142793.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lkfv hghsghl k.g ugdih ]l td ydv l]m hg],vm>>> tlh p;l `g;? hg],vm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
عليها, الدورة, ذلك؟

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:36 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO