#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي تدبر في الدين يستحق الشريك من الربح بقدر ما دفع من رأس المال


تدبر في الدين
 يستحق الشريك من الربح بقدر ما دفع من رأس المالتدبر في الدين
 يستحق الشريك من الربح بقدر ما دفع من رأس المالتدبر في الدين
 يستحق الشريك من الربح بقدر ما دفع من رأس المال



السؤال

استلف مني صديق مبلغاَ من المال على أن يعيده خلال سنة، مرت سنوات ولم يسدد المبلغ، وكان في كل مرة يعدني بسداده في أقرب فرصة، بعد فترة عرض علي أن أشاركه في تجارة مناصفة برأس المال، وكان الشرط حينئذ أن يسدد المبلغ الذي أطلبه منه، وأن يدفع نصف رأس المال قبل البدء بالمشروع، وحددنا يوما بعينه لذلك، انقضى عام على هذا اليوم وإنشاء التجارة ولا هو سدد لي الدين ولا دفع كامل نصيبه من رأس المال، علما بأني دفعت باقي رأس المال المطلوب لإقامه التجارة وأكثر منه، حيث كان يستلف هو من رأس المال ويسترده بعد فترة وجيزة، وأنا قد أودعت مبالغ لتغطية مصاريف الإنشاء، بعد مضي 9 أشهر من بدء العمل أخبرته أنه لا يستحق مناصفتي في التجارة لتقصيره في الشرط الذي بيننا، وأني سأعتبر الدين الذي عليه وباقي المال الذي أودعته لتكملة رأس المال هو نصيبي من الشراكة، فهل لي الحق الشرعي في ذلك، علما بأنه يوافقني تماما في سرد الأحداث السابقة وفي تقصيره، إلا أنه يصر على حساب نصيبه من الشراكة مقابل المبلغ الذي دفعه في رأس المال ويستثني الدين؟ وجزاكم الله خيراً على اهتمامكم.

الاجابه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الشركة فهي صحيحة، ويملك صديقك في رأس مالها بقدر ما دفع، كما أنك تملك منه بقدر ما دفعت، فإذا كان صديقك قد دفع أقل مما تم الاتفاق عليه عند تأسيس الشركة، فإنه يستحق من الربح بقدر ما دفع عند فسخها، ولا يؤثر على الشركة تفاوت رأس مال الشريكين.. وقد بين الخرقي أن اختلاف رأس المال لا يؤثر في صحة الشركة فقد يستوي وقد يختلف، قال: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز.

وأما وعده بسداد الدين فليس شرطاً للزوم الشركة أو صحتها، وإنما هو مجرد عهد بالقضاء.. ولك أن تستوفي دينك بدون إذنه من أرباحه أو من رأس ماله عند انتهاء الشركة أو فسخها، ما دام أنه مماطل لا يريد السداد، وهي مسألة الظفر وصورتها أن من له حق على آخر مماطل أو سارق أو غاصب فظفر صاحب الحق بعين حقه أو بما قدر عليه من مال غاصبه فله أخذه واستيفاء حقه منه، وقد بسطنا القول في هذه المسألة، وذلك في الفتوى رقم: 28871 فتراجع.


والله أعلم.


اقرأ أيضا::


j]fv td hg]dk dsjpr hgavd; lk hgvfp fr]v lh ]tu vHs hglhg hgavd; hgvfp

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يستحق, الشريك, الربح, بقدر, المال

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:02 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO