#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي اشتري حياتك شرعية ضمان البائع


اشتري حياتك شرعية ضمان البائعاشتري حياتك شرعية ضمان البائعاشتري حياتك شرعية ضمان البائع



السؤال
ما معني أن البائع ضامن؟




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر. كما قال السيوطي.
وضمان البائع معناه كونه يتحمل مسؤولية النقص الواقع في المبيع بسبب عيب أوتلف مثلما لو حصل شيء من ذلك في المبيع قبل تسليمه للمشتري فيكون ضمانه على البائع فلوأن خالدا مثلا باع سيارة لمحمد وقبل أن يسلمه السيارة احترقت فهنا يضمنها خالد. وكذلك لو وجد بها عيب مؤثر غير حادث عند المشتري فيكون ضمانه على البائع ، جاء في الحجة لمحمد بن الحسن الشيباني :إذا قبض المشتري ما اشترى وخلى البائع بينه وبينه فصار في ضمانه فما هلك منه من قليل أو كثير فهو من مال المشتري وإذا لم يقبض المشتري ما اشترى فما ذهب منه من قليل أو كثير فهو من مال البائع لانه هلك في ضمان البائع قبل ان يسلمه الى المشتري) وقال السرخسي في المبسوط :والحادث من العيب قبل القبض كالموجود عند العقد؛ لأن المبيع في ضمان البائع. ) وقال الماوردي في الحاوي (إِذَا تَلِفَتِ السِّلْعَةُ الْمَبِيعَةُ فِي يَدِ بَائِعِهَا قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهَا بَطَلَ الْبَيْعُ وَكَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَاسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي اسْتِرْجَاعَ الثَّمَنَ) وقال ابن قدامة في المغني :مسألة ما عدا المكيل والموزون والمعدود يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه... وقال أبو حنيفة: كل مبيع تلف قبل قبضه من ضمان البائع، إلا العقار. وقال الشافعي: كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري. وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى كقوله؛ لأن ابن عباس قال: أرى كل شيء بمنزلة الطعام. ولأن التسليم واجب على البائع؛ لأنه في يده، فإذا تعذر بتلفه، انفسخ العقد، كالمكيل، والموزون، والمعدود.) انتهى
ونحو ذلك مما يذكره الفقهاء من صور ضمان البائع وتحمله للمسؤلية فيما يصيب المبيع من تلف أوما يكون به من عيب . وفي بعض الصور يبطل العقد ويرجع المشتري بالثمن على البائع وفي بعضها يثبت له الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن أوالمطالبة بمثل المثلي وقيمة المتلف جاء في الشرح الكبير على متن المقنع :وما يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، فإن تلف بآفة سماوية بطل العقد ورجع المشتري بالثمن وإن بان بفعل المشتري استقر عليه الثمن وكان كالقبض لأنه تصرف فيه، وإن أتلفه أجنبي لم يبطل العقد على قياس قوله في الجائحة ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن لأن التلف حصل في يد البائع فهو كحدوث العيب في يده وبين البقاء على العقد ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثلياً وبالقيمة إن لم يكن مثلياً، وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً، وإن أتلفه البائع فقال أصحابنا الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبي...).
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hajvd pdhj; avudm qlhk hgfhzu qlhk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
شرعية, ضمان, البائع

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:03 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO