LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات من نور اشتراط حرمان الشريك المنسحب ارباحه وحكمه السؤال بسم الله الرحمن الرحيم اشترك 4 أشخاص في شركة، واشترط أحدهم أن من ينسحب من الشركة خلال تنفيذ أي عمل لا حق له بأي جزء من الربح، فضلا عن أنه اشترط أن لا حق له باسترجاع حصته من رأس المال لأي موجودات ثابتة يتم شراؤها من رأس المال، ورغم مجادلته ببطلان شرطه أصر عليه، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون المنسحب هو هذا الشخص. اتفق الشركاء الثلاثة على أن يسترد رأس ماله ولكن لا يأخذ شيئا من الربح لأن العمل لم ينته بعد ( كانت الشركة تنفذ عقدا مفتوح المدة، وعند انسحاب هذا الشريك كان مر على بدء العقد 3 أشهر) اتهمهم بسوء النية فكانت ردة فعلهم أنهم سيحسبون له تقديريا ربحه عن الثلاثة أشهر، بعدها ظهر منه من سوء الخلق الكثير فتراجع الشركاء الثلاثة عن إعطائه أي جزء من الربح على أن يعطى رأس ماله كاملا. فما رأيكم بارك الله فيكم؟ الاجابه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالشركة من العقود الجائزة أي التي يجوز للشريك فضها متى شاء، وعند بعض العلماء يشترط أن لا يلحق ضرر بالشركاء الآخرين عند فض الشركة. وأما اشتراط حرمان الشريك المنسحب من رأس ماله أو بعضه أو من أرباحه عند فضه للشركه فشرط باطل، فعلى هولاء الشركاء أن يعطوا شريكهم المنسحب رأس ماله إن سلم من الخسارة وربحه الحاصل من الشركة قبل انسحابه. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lk k,v hajvh' pvlhk hgavd; hglkspf hvfhpi ,p;li pvlhk hgavd; hglkspf hvfhpi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اشتراط, حرمان, الشريك, المنسحب, ارباحه, وحكمه |
| |