#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي موضوع مهم لا يصح الحج بدون طواف الإفاضة


موضوع مهم لا يصح الحج بدون طواف الإفاضةموضوع مهم لا يصح الحج بدون طواف الإفاضةموضوع مهم لا يصح الحج بدون طواف الإفاضة



السؤال
أرسلت لكم سؤالا أنني لم أؤد طواف الإفاضة عن جهل مني، ولكن سمعت أن طواف الوداع يمكن أن يعد كأنه طواف الإفاضة ما دمت لم أتحلل التحلل الأكبر، فهل ذلك صحيح؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج التي لا يصح دونها ولا يجبر بالدم ويجب على من تركه ولو جهلاً أن يرجع ليأتي به وبالسعي بعده، ولا يزال قبل أن يأتي به محرماً، إلا أن من الفقهاء من يرى أن طواف الوداع يقوم مقام طواف الإفاضة، وعلى هذا فإذا كانت السائلة قد طافت للوداع وسعت بعده إن كانت متمتعة، أو كانت مفردة، أو قارنة ولم تكن سعت بعد طواف القدوم، فإن فعلت ذلك أجزأها عن طواف الإفاضة والسعي بعده بناء على قول الشافعية في هذه المسألة، قال النووي في المجموع ـ وهو شافعي المذهب: قال أصحابنا: ولو طاف للوداع، ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه، وقد سبقت المسألة واضحة في فصل طواف القدوم، قال أصحابنا: فإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرماً حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه، وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعده، بل تكره إعادته كما سبق في فصل السعي. والله تعالى أعلم. انتهى.

وكلام النووي هنا في مسألة السعي إنما هي في حق المفرد والقارن، أما المتمتع فيلزمه سعي ثانٍ للحج، لأن سعيه الأول كان للعمرة، وانظري الفتوى رقم: 61771.

وإن لم تكن طافت للوداع، أو طافت له ولم تأت بالسعي بعده حيث كان يلزمها السعي على ما بينا ثم رجعت إلى بلدها فهي باقية على إحرامها يحظر عليها ما يحظر على المحرم بعد التحلل الأول وهو الجماع، وعليها الرجوع إلى مكة للإتيان بما عليها من طواف، أو سعي، أو كليهما، وإن كانت عاجزة عن الرجوع لمكة لمرض، أو قلة نفقة ونحو ذلك فهي في حكم المحصر تتحلل بذبح هدي بنية التحلل مع قص بعض الشعر، ويجزئ من الهدي شاة، ففي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي وهو يذكر ما يجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة ثم رجعت قبل أن تتمكن من أدائه: نعم لو عادت إلى بلدها أي شرعت في العود فيه وهي محرمة عادمة للنفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام كان حكمها كالمحصر فتتحلل بذبح شاة وتقصير وتنوي التحلل. انتهى.

ويبقى ما لم تفعله في ذمتها، قال حاشية تحفة المحتاج: ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به، فإن ماتت ولم تعد حج عنها. انتهى.

ولبيان ما يجب فيما ارتكب من محظورات الإحرام في فترة ما بين الإحرام والتحلل منه يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 113904، ورقم: 122341.

وننبه هنا إلى أنه يجب على المسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يعلم به ما تصح به عبادته من صلاة وصيام وحج وما يفسدها، ولتنظري الفتوى رقم: 99063.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


l,q,u lil gh dwp hgp[ f],k ',ht hgYthqm f],k ',ht

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحج, بدون, طواف, الإفاضة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:57 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO