صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي اجمل ايمانيات الحكم الشرعي ببيع العينة


اجمل ايمانيات
 الحكم الشرعي ببيع العينةاجمل ايمانيات
 الحكم الشرعي ببيع العينةاجمل ايمانيات
 الحكم الشرعي ببيع العينة



السؤال



أتقدم إليكم بسؤال وأريد عجلة الرد أن أختا لأخ لي في الإسلام زوجها أبوها من شخص نزعت من قلبه الشفقة والرحمة وأن هذا الأخ لم يكن موافقاً على هذه الزيجة لدرجة أنه لم يحضر ليلة عرسها لأنه يعلم ما بهذا الشخص وبعد الزواج بعام وجد أن أخته في قسم الشرطة وكان لديها مولود رضيع وأن تهمتها كانت شيكات فكان بين حالين إما الدفع وأما الحبس ولكن الشفقة والرحمة بهذا الطفل والعادات والتقاليد التي تربوعليها جعلته يمضي على هذه الشيكات ومع العلم أنها ربوية أوبالفائدة كي لاتحبس أخته الخلاصة يافضيلة الشيخ أن هذا الرجل الآن كل يوم تتضاعف الديون الربوية عليه يوما بعد يوم وهذا الرجل ظروفه محدودة ويعول أسرتين وأمه وأباه اللذين بلغا من الكبر عتيا وهذا الرجل لايملك عقارا ولاأرضا ولا شيء إلا قوت يومه هو وأولاده وباع أثاث منزله وذهب امرأته فهذه يافضيلة الشيخ ظروف قاسية بأخ مسلم فهل من حق هذا الرجل أن يتعامل بنظام العينة أوالتورق وأنتم أغنياء عن تعريف هذين النظامين كي يخفف من حدة الديون الربوية أم يترك هذا المرابي ولايدفع له حتى يسجن ويشرد أبناؤه وامرأته أم ماذا يفعل. جزاكم الله كل الخير. وهل يافضيلة الشيخ كان مخطأً حين تحمل هذا الدين من أخته شفقة بها وابنها واعلموا أني مضطر، وجزاكم الله كل خير وجعل مساعيكم مساعي خير وبركة.



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يجزيه خيرا على تحمله هذه الشيكات عن أخته، وأن يعينه على أدائها، فإن هذا من صلة الرحم، وقد قال تعالى في الحديث القدسي في من وصل رحمه: من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. رواه البخاري، وقد سبق أن بينا حكم التعامل بالتورق، وأن الراجح لدينا هو جوازه، وذلك في الفتوى رقم: 22172. وأما التعامل بالعينة، فلا يجوز إلا لمضطر، لا يجد ما يدفع به ضرورته إلا التعامل بها، لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وراجع الفتوى رقم: 45435، والفتوى رقم: 48727، والفتوى رقم: 7768.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


h[lg hdlhkdhj hgp;l hgavud ffdu hgudkm hgavud ffdu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكم, الشرعي, ببيع, العينة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:13 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO