صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي نعم الربح الحالات التي يجوز فيها هجران المسلم


نعم الربح
 الحالات التي يجوز فيها هجران المسلمنعم الربح
 الحالات التي يجوز فيها هجران المسلمنعم الربح
 الحالات التي يجوز فيها هجران المسلم



السؤال



هنالك مجموعة من دولة واحدة و مؤسسة واحدة و مبعوثون للدراسة في جامعة واحدة .. حصل بين طرفين نقاش أوصل إلى حد الضرب .. اجتمع الكل على أن يقاطع أحد المتشاجرين من جانب الكل ووضعت لائحة أن لا يسلم عليه لا يشاركهم ميز الأكل يفصل من صندوق دعم الطلاب كل من يتحدث معه أو يسلم عليه يدفع غرامة مالية.. واستمر هذا أكثر من نصف عام .. السؤال: ما رأي الدين .. وما الحدود التي وضعها الدين للذي حكمه المقاطعة وما الفترة الزمنية التي وضعها الإسلام ..؟




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل هو تحريم هجران المسلم فوق ثلاث ليال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم
إلا أن هناك بعض فوق ثلاث، ذكرناها في الفتوى رقم: 7119.
فإن كان سبب هجرانكم لصاحبكم أنه هو المعتدي في الشجار وليس عصبية فقط فهو من الأسباب المشروعة للهجران؛ لأن اعتداءه من المعاصي التي يشرع هجر صاحبها حتى يرتدع عنها، ومع ذلك ننصحكم بسلوك سبيل الوعظ والتذكير بدلا من الهجران خاصة مع مرور نصف عام على هجره، ولعله يكون قد ندم على اعتدائه وظلمه، فلا تعينوا الشيطان على أخيكم، والله تعالى يقول: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى 40} وقال: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى: 43} وقال عز من قائل: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة: 237}
وأما العقوبات الأخرى التي ذكرتموها فإن كانت هذه الميزات التي حرمتموه منها من إنشائكم أنتم معشر الطلبة وليس له هو حق فيها جاز لكم المعاقبة بالحرمان منها على ما فصلناه من ضوابط , وأما إن كان هذا النظام قد أنشأته الدولة وهو من حقوق الطلاب التي تكلفها لهم القوانين فلا يجوز لكم حرمانه منها لأن ظلمه لا يسوغ أخذ حقه بأي حال من الأحوال.
هذا إذا كان هجركم له بسبب اعتدائه وظلمه، وأما إذا لم يكن هو الظالم المعتدي فإنكم آثمون في هجره ويجب عليكم التوبة من ذلك ومصالحته وطلب عفوه وإعطاؤه حقوقه كاملة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
27765.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kul hgvfp hgphghj hgjd d[,. tdih i[vhk hglsgl hgjd d[,. tdih i[vhk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحالات, التي, يجوز, فيها, هجران, المسلم


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:27 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO