صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي الاسلام منهج حكم من لم يكمل السعي


الاسلام منهج حكم من لم يكمل السعيالاسلام منهج حكم من لم يكمل السعيالاسلام منهج حكم من لم يكمل السعي



السؤال
قبل سنة ونصف قمت بأداء العمرة لوالدي المتوفى وبعد الطواف نزلت علي الدورة الشهرية ولم أكمل السعي وعلمت بأن علي دماً هل يجوز دفع ثمن الذبيحه من زوجي؟ أم يجب أن يكون من مالي؟ علماً بأنني عاملة .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسعي ركن من أركان العمرة التي لا تتم إلا بها، فلو ترك المعتمر السعي كله، أو ترك منه خطوة واحدة لم تتم عمرته، ولا يجبر تركه بدم، بل يجب على من تركه أن يأتي به سواء كان جاهلاً أو ناسياً، ولو خرج من مكة لزمه الرجوع لذلك، وإحرامه لا يزال باقياً حتى يأتي به، قال في كشاف القناع: والسعي ركن فلا يتحلل التحلل الثاني إلا بفعله. انتهى
وقال في مواهب الجليل: من جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده، فليرجع متى ما ذكر على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى. انتهى
وما ارتكبه من المحظورات في خلال هذه الفترة فيه تفصيل:
فما كان منه ترفهاً كلبس المخيط ووضع الطيب فليس عليه فيه شيء لجهله بالحكم.
وما كان منه من إتلاف كالحلق وقص الأظافر، فإن عليه في جنس كل محظور فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
أما إذا حصل منه جماع فهو معذور فيه لجهله، فلا تفسد به العمرة، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال النووي في روضة الطالب: إذا جامع جاهلاً أو ناسياً أو مجنوناً أو مكرهاً لم يفسد حجه، ولا دم. انتهى
أما إذا فعل ذلك عامداً عالماً فعليه الفدية في جميع ما ذُكر بلا خلاف، وحيث وجب الذبح أو غيره فلا مانع من أن يتبرع بها شخص آخر سواء كان الزوج أو غيره. والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl lki[ p;l lk gl d;lg hgsud

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يكمل, السعي


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:41 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO