#1
| |||
| |||
جديد وهام لا يصح السعي إلا بعد الطواف السؤال منذ سنتين حججت ومعي زوجتي وابنتي حج إفراد ووصلنا مكة يوم 6 وكانتا حائضتين فقمت أنا بعمل طواف القدوم ثم سعيت سعي الحج وسعت زوجتي وابنتي معي سعي الحج لما علمنا بأن المرأة الحائض تعمل جميع أعمال الحج إلا أن تطوف بالبيت ( أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ويوم 8 طهرتا وقامتا بعمل جميع أعمال الحج ويوم النحر تم رمي جمرة العقبة وعمل طواف الإفاضة وتم الحلق والتقصير وبالطبع لم نسع بعد الطواف لقيامنا به يوم وصولنا مكة ولقد سمعت من بعض العلماء قولهم أن السعي يجب أن يكون بعد طواف وآخرون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن تقديم نسك على آخر : ( افعل ولا حرج ) والسؤال عن الحكم في هذه المسألة هل حجهما صحيح ؟ وإن كان غير ذلك فما الذي يلزمهما فعله ؟ جزاكم الله خيرا الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح من أقوال أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، كما بيناه في الفتوى رقم: 14842. وعليه، فالواجب على زوجتك وابنتك الرجوع إلى مكة والإتيان بالسعي، فإن عجزتا عن ذلك، فعليهما ذبح شاتين، لأنهما كالمحصر، ويحرم عليهما التمكين من الوطء بعد العلم بأنهما لم تتحللا التحلل الثاني، فإن فعلتا، فعليهما شاتان، وأما قبل العلم، فلا شيء عليهما. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب []d] ,ihl gh dwp hgsud Ygh fu] hg',ht |
الكلمات الدليلية (Tags) |
السعي, الطواف |
| |