#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي قبس من الحوض حكم اشتراط المشتري من بيع البضاعة الا بعد سداد اقساطه


قبس من الحوض
 حكم اشتراط المشتري من بيع البضاعة الا بعد سداد اقساطهقبس من الحوض
 حكم اشتراط المشتري من بيع البضاعة الا بعد سداد اقساطهقبس من الحوض
 حكم اشتراط المشتري من بيع البضاعة الا بعد سداد اقساطه



السؤال



والدتي لديها مبلغ من المال وتريد أن تضارب به بأن تضعه بدخول قرعة لأخذ قطعة أرض للبناء من الحكومة بسعر مدعم - وبالتقسيط على عشر سنوات - وتشترط الحكومة أن إتمام البناء في خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مع منع بيعها لآخرين حتى يتم دفع الثمن الكلي لها والبناء أيضا.
تريد والدتي بيعها عندما طلع اسمها بالقرعة - فهل هذا جائز وهل ذلك يعتبر نوعا من المضاربة ؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل عقد شراء قطعة الأرض هذه من قبل الحكومة على شرطين:
الشرط الأول: إذا لم يقم المشتري ببناء الأرض خلال ثلاث سنوات فإن الحكومة ستلغي البيع وتسترد الأرض منه.
الثاني: يمنع المشتري من بيع الأرض حتى يتم سداد الثمن كاملا.
فبالنسبة للشرط الأول يعتبر شرطا منافيا لمقتضى عقد البيع لأنه جعل البيع معلقا على البناء، ومن مقتضيات عقد البيع اللزوم، فعقود المعاوضات لا تحتمل التعليق إلا ما استثناه الشرع في بيوع الخيارات وليس هذا منها، وهذا الشرط أشبه بشرط المشتري على البائع إن نفق المبيع وإلا رده.
جاء في الفروع: وإن باع بشرط مناف مقتضاه نحو أن لا يبيعه أو إن نفق وإلا رده، صح العقد فقط. نص عليه واختاره الشيخ وغيره، وعنه لا. انتهى. أي لا يصح العقد.
وجاء في الإنصاف: شرط ما ينافي مقتضى العقد فهذا باطل في نفسه، وهل يبطل البيع؟ على روايتين: لا يبطل وهو الصحيح من المذهب. انتهى.
وعلى هذا القول فالبيع صحيح والشرط باطل، وذهب آخرون إلى بطلان البيع في صحة الشرط والبيع. وعن أحمد رواية في صحة الشرط والبيع، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 106038. ونحن نرى صحة هذا الشرط المذكور إذا تعلقت به مصلحة عامة.
وبالنسبة للشرط الثاني وهو منع المشتري من بيع الأرض حتى يكمل سداد ثمنها فهذا شرط صحيح، وإذا كان يجوز اشتراط رهن المبيع عند البائع لضمان حقه في استيفاء الثمن فهذا أولى.
وفي قرار مجمع مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
وعليه؛ فلا يجوز لوالدة السائلة بيع الأرض المذكورة حتى تسدد كل الثمن أو تأذن في بيعها الدولة. وأما هل هذا نوع من المضاربة؟ فلا؛ وإنما هو بيع بشرط.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk hgp,q p;l hajvh' hglajvd fdu hgfqhum hgh fu] s]h] hrsh'i hglajvd hgfqhum

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اشتراط, المشتري, البضاعة, سداد, اقساطه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:27 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO