LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبض الاسلام ما حكم الشرع في أداء مناسك الحج بنقود بيع ارض قد سجلت بالرشوه؟ سؤال اشتريت بقعة أرضية، واضطررت إلى دفع رشوة من أجل تسجيلها وحفظها، ثم قمت ببيعها، ما حكم الشرع في أداء مناسك الحج بهذه النقود؟ جزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنريد أولاً التنبيه إلى أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحج يصح ويسقط فرضه عن الشخص إذا أداه بمال حرام، وخالف الحنابلة في ذلك كما في الفتوى رقم: 74320. وفي خصوص ما سألت عنه فلا حرج عليك في الحج بثمن الأرض إذا كنت اشتريتها بمال حلال وبعتها بطريق مشروع من غير كتم لعيب، وأما دفع الرشوة من أجل تسجيلها فمن حق صاحب العقار أن يسجله باسمه، وإذا بقي بدون تسجيل كان عرضه لضياع حقه فيه، فإذا لم يجد طريقة لتسجيله باسمه إلا بدفع الرشوة جاز له ذلك والإثم على الآخذ. وقد سبق لنا بيان أن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو دفع ظلم عنه أو ضرر جائزة إذا لم يجد سبيلاً غير دفعها، وانظر الفتوى رقم: 112837 عن أحوال الرشوة وحكم الرائش، والفتوى رقم: 109783 عن محل حرمة الرشوة، والفتوى رقم: 105998 عن دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر. ولو افترض أنك دفعت الرشوة من غير وجود حاجة إلى دفعها فإن ذلك خطأ تجب عليك التوبة منه، ولكنه لا يؤثر في حلية ثمن الأرض وجواز الحج به. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hghsghl lh p;l hgavu td H]hx lkhs; hgp[ fkr,] fdu hvq r] s[gj fhgva,i? H]hx lkhs; hgp[ fkr,] s[gj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشرع, أداء, مناسك, الحج, بنقود, سجلت, بالرشوه؟ |
| |