#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي كلمات اسلامية ما حكم الطواف والشك فى عدم الطهارة ؟


كلمات اسلامية
 ما حكم الطواف والشك فى عدم الطهارةكلمات اسلامية
 ما حكم الطواف والشك فى عدم الطهارةكلمات اسلامية
 ما حكم الطواف والشك فى عدم الطهارة



السؤال


أنا لست من أرسل الفتوتين
رقـم الفتوى : 137983
عنوان الفتوى : عُقِدَ عليها بعد عمرة غير صحيحة فما الحكم.
رقـم الفتوى : 130261
عنوان الفتوى : شعرت أن شيئا خرج من دبرها وطافت للإفاضة.
حسب ما أفتيتم يعاد عقد النكاح، لكن الفتوى الأخرى حسب رأى ابن تيمية والعثيمين وأبو حنيفة الطواف صحيح وبالتالي إعادة عقد النكاح يعد طلاقا، ويلزم الزوج بالحقوق المالية وكذلك يكون خسر طلقة فلو كانت الثالثة تبين بينونة كبرى.
لماذا لم تفتوا بصحة الطواف كما أفتيتم بأن من انتهى من المناسك ورجع لبلده له أن يأخذ بالقول بأن الطواف صحيح من غير طهارة، وعليه دم إن تيسر ولا يعاد عقد النكاح؟



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تعارض بين الفتويين, فنحن إنما أفتينا بلزوم تجديد العقد في الفتوى الثانية لأن السائلة لم تكن جاهلة بالحكم, فقد دل سؤالها على كونها تعتقد لزوم الطهارة واشتراطها لصحة الطواف وإنما منعها الحياء من الناس من أن تعيد الوضوء, فنحن قد أفتيناها بقول الجمهور الذي نرجحه أصلا بناء على كونها تعتقد صحته فيما يظهر من سؤالها, ولذا قلنا في الفتوى الثانية ما نصه: وإذا كان طوافك لم يقع صحيحا, لكونك فعلت ذلك معتقدة تحريمه, فإنك لم تزالي محرمة حتى أتيت بتلك العمرة التي قام طوافك فيها وسعيك لها مقام ما أفسدته من العمرة السابقة . انتهى .
وإنما سهلنا الخطب في الفتوى الأولى لأن السائلة كانت جاهلة بالحكم، وقد بنينا ذلك على ما بيناه في الفتوى رقم : 125010 . من أن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل من الجاهل وتعذر التدارك مما سوغه كثير من العلماء .
وأما ما ذكرته من أن تجديد العقد يعد طلاقا ويحسب به طلقة على الزوج على قول من يرون صحة الطواف فكلام غير صحيح , لأن العقد الأول إن كان صحيحا عندهم فإنه لا يبطله هذا العقد الثاني بل يكون لغوا فإن لفظ التزويج الصادر من الولي والقبول الصادر من الزوج ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته حتى يقال إنه طلاق، وإنه تترتب عليه حقوق مالية وتبين الزوجة به بينونة كبرى إن كانت الثالثة. وبه يتبين لك أن تجديد العقد هو الأحوط والأبرأ للذمة على كل حال وليس فيه محذور على كلا القولين .
والله أعلم .


اقرأ أيضا::


;glhj hsghldm lh p;l hg',ht ,hga; tn u]l hg'ihvm ? ,hga;

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الطواف, والشك, الطهارة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:41 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO