صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي حروف من نور ما حكم التأجير من الباطن إذا كان المستأجر منه لديه عقد مع المالك


حروف من نور
 ما حكم التأجير من الباطن إذا كان المستأجر منه لديه عقد مع المالكحروف من نور
 ما حكم التأجير من الباطن إذا كان المستأجر منه لديه عقد مع المالكحروف من نور
 ما حكم التأجير من الباطن إذا كان المستأجر منه لديه عقد مع المالك






السؤال
ينص في إحدى فقراته على عدم السماح له بالتأجير من الباطن، مع العلم أنه تم التأجير منذ ثمانية أشهر وهل يقع الإثم على المستأجر منه فقط أم عليه وعلى المؤجر من الباطن؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان شروط جواز تأجير العين المستأجرة بدون علم المؤجر، في الفتوى رقم: 105196، ونبهنا فيها أن بعض أهل العلم قد اشترط أن لا يكون المؤجر اشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره.

فلزوم هذا الشرط وتصحيح عقد الإجارة معه، محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى عدم صحة هذا العقد ابتداء، ومنهم من يصححه ويبطل الشرط، ومنهم من يصححهما معا.

قال الشربيني في (مغني المحتاج): فلو شرط استيفاءها عليه بنفسه لم يصح، كما لو باعه عينا وشرط أن لا يبيعها, ولابن الرفعة في ذلك نظر. اهـ.

وجاء في (درر الحكام): للمستأجر إيجار المأجور كالدور والأراضي ما لم يتفاوت استعماله باختلاف المستعملين الانتفاع به، على أن تستوفى المنفعة التي يقتدر على استيفائها في مدة الإجارة, ولو ببدل زائد عن بدل الإجارة وإعارته أو إيداعه, ولو شرط المؤجر أن يستعمله المستأجر بنفسه, وأن ليس له إيجاره من غيره. اهـ.

وقال الكرمي في (غاية المنتهى): ولمستأجر استيفاء نفع بمثله بإعارة أو إجارة ولو اشترطا بنفسه. اهـ.

فقال الرحيباني في شرحه: أي المتآجران أن يستوفي مستأجر النفع بنفسه لبطلان الشرط; لمنافاته مقتضى العقد، وهو ملك النفع والتسلط عليه بنفسه أو نائبه. اهـ.

وفي (الفروع) لابن مفلح: إن شرط استيفاءها بنفسه صح العقد في الأصح. وقيل: والشرط. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة, وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي, فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه أو أن لا يؤجرها إلا لعدل أو لا يؤجرها من زيد، فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة, لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك, فينبغي أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة. اهـ.

وهذا هو الذي سبق أن رجحناه. أنه لا يصح أن يؤجرها لغيره إذا كان المؤجر اشترط ذلك
وعلى هذا القول، فلا يجوز مع هذا الشرط للمستأجر الأول أن يؤجر لغيره، كما لا يجوز لمن علم بهذا الشرط أن يستأجر من الباطن.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


pv,t lk k,v lh p;l hgjH[dv hgfh'k Y`h ;hk hglsjH[v lki g]di ur] lu hglhg; hgfh'k hglsjH[v

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التأجير, الباطن, المستأجر, لديه, المالك


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:24 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO