#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي الاسلام روح وريحان هل يجوز تاجير قاعات لاقامة الافراح


الاسلام روح وريحان هل يجوز تاجير قاعات لاقامة الافراحالاسلام روح وريحان هل يجوز تاجير قاعات لاقامة الافراحالاسلام روح وريحان هل يجوز تاجير قاعات لاقامة الافراح






السؤال
كنت صغيرا عندما دخلت مشروع إنشاء 3 قاعات أفراح ومؤتمرات، وأجهل أن هناك شكا فيها.
أريد السؤال: وجرى العرف داخل مصر أن تكون القاعة مختلطة ويتم عمل أفراح إسلامية فيها، ومن فترة اتفق الشركاء على أن يتم إيجارها لشخص وتم بالفعل وأنا ليس لي بها علاقة من قريب أو بعيد غير أنني آخذ فقط نصيبي من الإيجار، والإدارة هناك محترمة جدا وسمعة المكان جيدة ليس فيها ما يشوب حتى الآن وللعلم أنني ليس لي مورد رزق آخر غير هذا المكان الذي أعول وأصرف منه على أسرتي. فهل هذا حرام أم حلال؟
أرجو إفادتي بالله عليكم لأن من الصعوبة بيع نصيبي الآن نظرا لظروف البلد حاليا.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في إقامة الأفراح في مثل هذه القاعات بشرط خلوها من المنكرات الشرعية كالرقص والغناء والموسيقى والاختلاط المحرم. ويتفرع على ذلك حكم تأجير القاعات لأجل ذلك. فتجوز هذه الإجارة بهذا الشرط أيضا.
وعلى ذلك، فإن علم المالك أنها ستستعمل في المنكرات، أو كان ذلك هو الغالب على استعمالها في مجتمعه، فلا يجوز له تأجيرها ولا يحل له الانتفاع بأجرتها طالما أنه يعلم ذلك. وأما إذا جهل المالك كيفية استعمالها فتبقى إجارتها على أصل الجواز
ثم إن حصلت الإجارة على الوجه المباح، حيث لا يعلم المالك أنها ستستعمل في المنكرات، فوجدها بعد ذلك حاصلة، فينبغي أن يسعى في فسخ العقد، فإن عجز عن ذلك فالواجب عليه هو الاحتساب على المستأجر؛ أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بحسب قدرته. وأن لا يجدد العقد إذا انتهت مدته، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 146859 وما أحيل عليه فيها. ومن صوره المسألة المذكورة، فإن الإجارة قد حصلت من قبل الشركاء لهذا الرجل على وجه مباح فالأجرة مباحة، وإذا حصل منه ما لا يحل احتسب عليه ونصح ثم لا يجدد له العقد بعد ذلك.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl v,p ,vdphk ig d[,. jh[dv rhuhj ghrhlm hghtvhp jh[dv rhuhj ghrhlm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, تاجير, قاعات, لاقامة, الافراح

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:41 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO