#1
| |||
| |||
تاجر واربح هل رهن المبيع على ثمنه يعتبر عقد بيع السؤال أردت شراء سيارة من أحد معارض السيارات بنظام الأقساط المتعارف عليه, ولكنهم أفادوني بأنهم لا يبيعون بنظام الأقساط المتعارف عليه وإنما يقومون بتطبيق نظام أقساط يضمن لهم حقوقهم ويسمى البيع بالرهن، وتكون بنود العقد كما يلي: 1- يبيع (أ) من (ب) السيارة بكفالة غرم وأداء وضمان من (ج). 2- يتعهد (ب) و(ج) بأن يدفعوا المبالغ المستحقة في مواعيدها ودون تأخير. 3- يقر (ب) ويقبل بتسلمه العين المباعة مع رهن لصالح (أ) ببقاء استمارتها باسم (أ) حتى تمام الوفاء بكامل القيمة. 4- يتحمل (ب) كافة الأضرار وأجور الصيانة التي تتطلبها السيارة. 5- اشترط (أ) بأن يحتفظ بنسخة من مفتاح السيارة وأن من حقه سحبها أو احتجازها في أي مكان متى لم يف (ب) أو كفيله بأي قسط في موعده المحدد دون إخطاره، ومن حق (أ) بيع السيارة بعد سحبها ومضي شهر على ذلك وعدم قيام (ب) بسداد المتأخرات على السيارة. 6- إذا لم يلتزم (ب) بسداد الدفعات الشهرية في مواعيدها لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو متفرقة تصبح المديونية جميعها حالة دفعة واحدة ويسقط الأجل. 7- يجوز للطرفين (ب) و(ج) تسديد كافة الأقساط قبل موعد استحقاقها ويحدد (أ) وحده مقدار مبلغ الخصم نظير السداد المبكر. 8- يقر (ب) و(ج) بخلو ذمتهما من أي ديون سابقة وعدم إشغال ذمتهما مستقبلاً بأية ديون من شأنها الإنقاص من الضمانات المقدمة لـ (أ). هل هذا العقد جائز أم لا, وما هي أوجه اختلافه عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟ آسف للإطالة وجزاكم الله عني وعن المسلمين جميعاً خير الجزاء. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالبنود المرفقة في السؤال عن العقد المذكور منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز أو يحتاج إلى تفصيل، فبالنسبة للبند رقم (1) والبند رقم (2) فإن كلا منهما بند جائز، فللبائع أن يطلب من المشتري كفيلاً يكفله فيما عليه من ديون وفي الأوقات المتفق عليها، جاء في منار السبيل: باب الشروط في البيع وهي قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معينين. انتهى. وبالنسبة للبند رقم (3) فإذا كان المقصود ببقاء الاستمارة باسم البائع هو عدم نقل الملكية إلى المشتري.. فهذا شرط باطل، لأنه على خلاف مقتضى العقد، أما إن قصد رهن السيارة أي منع المشتري من بيعها حتى يستوفي كامل الثمن فلا حرج في هذا الشرط. وبالنسبة للبند رقم (4) وهو تحمل المشتري الأضرار وأجور صيانة السيارة، فإذا كان المقصود بهذه الأضرار أو الأجور حال وجود السيارة المرهونة عند البائع بدون استعماله لها، فإن الرهن يعتبر أمانة عند المرتهن، فإذا لم يتعد عليه لم يتحمل الضرر الواقع عليه، ويتحمله صاحبه الراهن. أما إن تعدى أو فرط في حفظه فإنه يضمن، وكذلك إن استعملها فإنه يتحمل نفقتها، جاء في اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jh[v ,hvfp ig vik hglfdu ugn elki dujfv ur] fdu elki |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المبيع, ثمنه, يعتبر |
| |