صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي تفكر في حالك ما حكم الاجارة فى هذه الحالة


تفكر في حالك
 ما حكم الاجارة فى هذه الحالةتفكر في حالك
 ما حكم الاجارة فى هذه الحالةتفكر في حالك
 ما حكم الاجارة فى هذه الحالة






السؤال
اتفق ابني مع صاحب محل على شراء البضاعة الموجودة بالمحل والتنازل له عن المحل ويكون مبلغ البيع ( البضاعة 10000ريال ) و30000 ريال أي 40000 ريال نظير تنازل البائع عن المحل لابني، واستلم البائع مبلغ 5000 ريال عربون على أن يقوم ابني بعمل عقد إيجار مع مالك المحل الأصلي وهو شخص آخر، وأخذ ابني المفتاح وعرض البضاعة للبيع، وفعلا باع بمبلغ 1000 ريال، ثم جاء مالك المحل الأصلي وقال المحل لا يستاهل كل هذا المبلغ وأنا لم أقم بعمل عقد لك ولم أقم بتأجير المحل. المهم ذهب المشتري لصاحب المحل وقال له لا أحب المشاكل ورد له مفتاح المحل ولم يرد له مبلغ البضاعة التي تصرف فيها وأخذ صاحب المحل العربون (5000 ريال ). وقال له ابني سامحني أنا بعت بعض الأشياء من المحل ولم يحدد له ثمنها، فقال له صاحب المحل ما عليك. فهل على ابني شيء في ذلك؟ وهل يجب عليه رد ثمن ما باعه من البضاعة وجزاكم الله خيراً؟ مع العلم أن البائع لم يرد له العربون وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ننبه على أن المستأجر الأول إذا اتفق مع مستأجر جديد ليخلي له محله على أن يدفع له قدرا من المال ـ وهو ما يعرف ببدل الخلو ـ فإن ذلك لا حرج فيه إذا كان خلال مدة الإجارة. وأما إذا تم بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل ‏الخلو
ثم إن هذا الرجل الذي اتفق معه ابن السائلة على شراء البضاعة الموجودة بمحله والتنازل له عن المحل، لا يحل له على أية حال أخذ المبلغ المقدم الذي دفعه الابن، لأن مالك المحل رفض التعاقد مع الابن، فلم يحصل ما اتفق عليه مع هذا الرجل. وبالتالي فيبقى في ذمة هذا الرجل للابن مبلغ: خمسة آلاف. فإن كان ثمن البضاعة التي باعها الابن ألفاً، فيبقى في ذمته أربعة آلاف.
ولا حرج في أن يتنازل الابن عن حقه في استرداد المبلغ المقدَّم، كما لا حرج في أن يتنازل هذا الرجل عن قيمة البضاعة. وهذا معنى طلب الابن مسامحته له عن قيمة البضاعة المباعة.
وكون الرجل لا يعلم بكم باع من بضاعته لا يمنع من إبرائه، فالإبراء عن مجهول بمعلوم جائز عند طائفة من أهل العلم.

ولله أعلم.


اقرأ أيضا::


jt;v td phg; lh p;l hgh[hvm tn i`i hgphgm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الاجارة, الحالة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:56 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO