#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي تفكر في حالك هل لاخوتى حق فى الشقة


تفكر في حالك
 هل لاخوتى حق فى الشقةتفكر في حالك
 هل لاخوتى حق فى الشقةتفكر في حالك
 هل لاخوتى حق فى الشقة






السؤال
نحن أسرة مكونة من أب وأم وبنتين وولد، كنا نعيش مع بعض في شقة إيجار قديم بالقاهرة باسم والدي، وعقد الإيجار مكتوب فيه كلمة مشاهرة بتاريخ 73، وكلمة مشاهرة في عقد الإيجار المحرر قبل عام 1996 تعني امتداد عقد الإيجار لمدة غير محدودة حسب ما علمت في القانون المصري، وأختي الكبيرة تزوجت في حياة والدي ووالدتي في مسكن خاص لها مع زوجها منذ حوالي 11 سنة تقريبا، وعندها 4 أولاد، ثم توفي والدي وطلع الوصل باسم ورثة المرحوم والدي، وبقيت أنا وأختي الثانية ووالدتي في الشقة، ثم تزوجت أختي الثانية في مسكن خاص بها أيضا مع زوجها بعد وفاة والدها وفي حياة والدتها منذ حوالي 5 سنين وعندها طفلان، وبقيت أنا ووالدتي في الشقة إلى أن توفيت والدتي، وبقيت أقيم وحدي في الشقة وما زلت مقيما فيها حتى الآن وحدي ومازال الإيصال يخرج باسم ورثة المرحوم، والدي عرض علي صاحب العمارة شراء الشقة تمليكا، فاشتريتها باسمي لأتزوج فيها بإذن الله من مالي الخاص، وأريد حاليا إيجارها لظروف خاصة بي لفترة معينة، وإخوتي يعارضون ويقولون لي نريد حقنا الشرعي، لأنه ليس من حقك أن تأخذ الشقة وحدك، فالمفروض أن تكون شراكة بينا نحن الثلاثة، فهل لهم حق شرعي فيها من أي نوع؟ وفي نفس الوقت ربنا يعلم أنني قبل أن آخذها تمليكا كنت عاملا حسابي على أن لنا شقة أخرى في بيت جدتي من ميراث أمي فلو أن واحدة منهن طلقت ـ لا قدر الله ـ تستطيع أن تفتحها وتقيم فيها هي وأولادها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عشرات الفتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان والقائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعا، لجهالة المدة، وقد ذكر ذلك السائل بقوله مدة غير محدودة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك دون اشتراط مقابل، وفي حال موت المؤجر لا يورث عنه هذا العقد الفاسد، ولا يكون لورثته أي حق فيها، وأما مسألة شراء السائل لهذه الشقة من المالك، فلا حرج فيه سواء كان عقد الإجارة صحيحا أو فاسدا إن كان ذلك طوعا، بحيث لا يكون الحامل له على البيع كونه لا يستطيع إخراجه منها بحكم القانون الوضعي، فلا بد من رضا المالك بالبيع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.
وبهذا يتبين أن أختيك لا حق لهما شرعا في هذه الشقة، وليس لهما منعك من الشراء.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jt;v td phg; ig gho,jn pr tn hgarm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
لاخوتى, الشقة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:41 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO