#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي حروف في الاسلام الحكم في شراء شئ ما ولا اعلم ان به عيب


حروف في الاسلام الحكم في شراء شئ ما ولا اعلم ان به عيبحروف في الاسلام الحكم في شراء شئ ما ولا اعلم ان به عيبحروف في الاسلام الحكم في شراء شئ ما ولا اعلم ان به عيب



السؤال



أنا شاب من المغرب، اشتريت بقعة أرضية في السنة الماضية بعد أن وقع لي تزييف وغبن من طرف السمسار، إذ بعد أن اشتريتها تبين لي أن الأرض مخصصة لتصميم تهيئة مرور الطريق العمومي داخلها وكانت مدة نهايتها هي 9 يونيو وعندها سترد الطريق إلى أصحابها، لأن عمر التصميم هو 10 سنوات، كما أن الطريق لم تبن إذ بقيت مجرد مشروع، ورغم ذلك قمت ببيعها لشخص آخر، وخسرت فيها لأني عقدت قراني في السنة الماضية وهذا هو الدافع الذي دفعني إلى بيعها، والآن لا زلت نادما على بيعي شيئاً أنا أعرف أنه فيه غش بالرغم من أن المحافظة العقارية أخبرتني أنه ليست هناك طريق إلا أن الوكالة الحضرية أكدت لي ذلك الشيء وأخيراً عند التقاء بالسمسار أكد لي أن الأرض التي بعتها لم تبق فيها الطريق وأراني المشروع الجديد لكني لم أصدقه خفت أن يكون وراء ذلك الشيء مكيدة أخرى، مع العلم بأنه مافتئ يحلف بالله ويتحدث معي بأمور الدين كأنه ملاك؛ لذلك صدقته، سؤالي هو: هل أنا مذنب في ما فعلت؟ هل لي من توبة؟ وإذا كان فعلا الأمر صحيح بكون الأرض لم يعد فيها الطريق هل يرفع عني الإثم خاصة، وأن البقعة التي اشتريتها لم أكتشفها هي الأخرى إلا مؤخرا كونها غير مجهزة لا بالماء ولا بالكهرباء؟ جزاكم الله خير الجزاء وشكراً.



الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على البائع أن يبين ما في السلعة من العيوب قبل بيعها، ومن باع سلعة وكتم عيبها فقد أثم بفعله والبيع صحيح، وقد روي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له. رواه أحمد وابن ماجه وهذا لفظه، وحسنه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على البائع إذا علم شيئاً بالمبيع يكرهه المشتري أن يبينه بياناً مفصلاً، وأن يصفه وصفاً شافياً زيادة على البيان، إن كان شأنه الخفاء، لأنه قد يغتفر في شيء دون شيء، يحرم عليه عدم البيان ويكون آثماً عاصياً.. وإذا وقع البيع مع كتمان العيب فالبيع صحيح مع الإثم والمعصية عند جمهور الفقهاء. انتهى.
وجاء فيها أيضاً: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة، لأن التضرر بنقصان المالية. انتهى.
فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وإذا كان العيب باقياً فعليك أن تخبر المشتري بهذا العيب، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإمساك، قال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم -أي المشتري- بالمبيع عيباً، لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. انتهى.
أما إذا زال العيب فتكفيك التوبة إن شاء الله تعالى، لأنه يشترط لثبوت خيار العيب كما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أن يكون العيب باقياً بعد التسليم ومستمراً حتى الرد، لأن الرد إنما هو للعيب -فهو سببه- والمعقود عليه أضحى سليماً فلا قيام للخيار مع سلامته. انتهى.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19683، 26111، 72896، 116120.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


pv,t td hghsghl hgp;l avhx az lh ,gh hugl hk fi udf

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكم, شراء, اعلم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:21 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO