#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي نبض الاسلام الحكما الحكم في كل من يتاجر بالسماعة التي تغير الاصوات


نبض الاسلام الحكما الحكم في كل من يتاجر بالسماعة التي تغير الاصواتنبض الاسلام الحكما الحكم في كل من يتاجر بالسماعة التي تغير الاصواتنبض الاسلام الحكما الحكم في كل من يتاجر بالسماعة التي تغير الاصوات



السؤال

فضيلة الشيخ، أنا أقوم بشراء بعض الاكسسوارات وبيعها مرة أخرى من خلال المواقع الإلكترونية بهدف التجارة، ولقد وجدت سماعة إلكترونية تقوم بتغيير الأصوات من رجل إلى امرأة أو طفل أو العكس. فهل التجارة في هذه السماعة حرام أم لا؟



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الغالب في استخدام تلك السماعة أنها تستعمل في الخداع والأمور المحرمة كالمقالب والمعاكسات ونحوها فلا يجوز بيعها والمتاجرة فيها سيما لمن علم أنه يريدها لذلك الغرض المحرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 58474.
وأما إن كان تستعمل فيما يجوز وما يحرم دون غلبة استعمالها المحظور فلا حرج في بيعها والمتاجرة فيها كسائر الأمور التي قد تستعمل فيما يحل ويحرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 131003، وللمزيد حول المتاجرة في الإنترنت انظر الفتوى رقم: 23846.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kfq hghsghl hgp;lh hgp;l td ;g lk djh[v fhgslhum hgjd jydv hghw,hj hgp;l djh[v fhgslhum hgjd jydv

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكما, الحكم, يتاجر, بالسماعة, التي, تغير, الاصوات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:15 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO