#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي نبذة عن رهن الوقف


نبذة عن رهن الوقفنبذة عن رهن الوقفنبذة عن رهن الوقف



السؤال

هل يجوز لإدارة الجمعية الخيرية أن ترهن ما تمتلك الجمعية من الموقوفات لقرض مال من جهة ما؟



الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوقف لا يجوز رهنه، وإنما الجائز رهن كل متمول يمكن أخذ الدين منه، أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين من ذمة الراهن، والشيء الموقوف لا يجوز بيعه فلا فائدة في رهنه.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فلا يصح رهن ما لا يصح بيعه نحو أم ولد ومكاتب ووقف. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا يصح رهن ما لا يصح بيعه، كأم الولد، والوقف، والعين المرهونة، لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه، وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه. انتهى.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m uk vik hg,rt

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الوقف

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:40 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO