#1
| |||
| |||
الجنة يامشتاق ما حكم عدم التسوية بين الموظفين السؤال شيوخنا الكرام. أعمل لدى شركة خاصة بمهنة كاتب ملفات، وحدث أن وقعت جهة حكومية عقداً مع شركتي باستئجاري للعمل لديهم لمدة معلومة على أن أقوم بخدمتهم كطرف ثالث (استشاري) وتم الاتفاق بغير علمي ودون مراجعة مرتبي الشهري الذي يعتبر دون المستوى المفروض بحكم الخبرة والسن والشهادة الجامعية، أي أنهم أبقوا على راتبي الشهري دون تغيير، مع العلم أني أتقاضى الراتب الأدنى بنسبة الربع أو أكثر إلى بقية زملائي الموظفين في الوزارة. فهل يجب أن أتقاضى المرتب ذاته لمن هم في نفس مستوى مهنتي من الموظفين الأصليين العاملين في القطاع العام في الوزارة أم لا حيث إني أعمل لديهم قرابة السنة على هذه الحال والعقد يجري تجديده باستمرار. فهل يعتبر هذا غبنا ويحق لي أن أطالب بالمساواة مع الغير؟ جزاكم الله كل خير الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعقود الإجارة مبناها على التراضي بين المتعاقدين فلا يجب على هذه الشركات الخاصة التسوية في الأجرة بين الموظفين، سواء تساووا أو تفاوتوا في الخبرة والعمل، أو غير ذلك. وبناء عليه؛ فإذا انتهت مدة الإجارة فلا يلزمك تجديد العقد مع الجهة التي تعمل بها ما لم تزد في راتبك أسوة بغيرك من الموظفين، ولك البحث عن عمل آخر، كما يجوز لك تجديد العقد بنفس الراتب الذي كان ممنوحا لك من قبل مع المطالبة بزيادته . لكن لو رضيت بتجديد العقد براتب معين ولو كان أقل من رواتب زملائك فإن هذا لا يعتبر ظلما لك . وأما إعارتك من قبل جهة عملك لتعمل لدى غيرها في أثناء فترة الإجارة في عمل يندرج تحت ما استؤجرت عليه معها فلا بأس والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hg[km dhlajhr lh p;l u]l hgjs,dm fdk hgl,/tdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التسوية, الموظفين |
| |