#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي قبس من الحوض هل يجوز فسخ العقد عند الخسارة


قبس من الحوض
 هل يجوز فسخ العقد عند الخسارةقبس من الحوض
 هل يجوز فسخ العقد عند الخسارةقبس من الحوض
 هل يجوز فسخ العقد عند الخسارة






السؤال
إذا استأجر شخص دكانا، وتم بين صاحب الدكان وبين المستأجر عقد سنة أن يدفع المستأجر ألف دولار شهريا, وبعد شهور ظهر للمستأجر أنه يخسر في البيع و تتراكم عليه الديون. هل يجوز للمستأجر أن يفسخ العقد أو أن يصر على أن يدفع أقل من ألف دولار شهريا؟ و جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللزوم، فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لمقتض تنفسخ به العقود اللازمة، من ظهور العيب، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. واستدلوا بقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمكتري فسخ الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر .. كما جاء في (الموسوعة الفقهية).
وقد سبق لنا بيان ذلك، وبيان أن الأحناف هم الذين توسعوا في مسألة الفسخ بالعذر.

جاء في (رد المحتار ) في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: ( قَوْلُهُ وَبِعُذْرِ إفْلَاسِ مُسْتَأْجِرِ دُكَّانٍ ) وَكَذَا إذَا كَسَدَ سُوقُهَا حَتَّى لَا يُمْكِنُهُ التِّجَارَةُ هِنْدِيَّةٌ . وَفِي الْمُنْيَةِ : لَا يَكُونُ الْكَسَادُ عُذْرًا ا هـ . وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى نَوْعِ كَسَادٍ سَائِحَانِيٌّ . إهـ.
وعلى ذلك، فلا يجوز للمستأجر عند جمهور العلماء أن يفسخ العقد بسبب خسارة تجارته وكسادها .
وأما إصرار المستأجر على أن يدفع أقل من الأجرة المتفق عليها، فهذا لا يجوز إلا أن يرضى المؤجر.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk hgp,q ig d[,. tso hgur] uk] hgoshvm hgur]

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, العقد, الخسارة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:24 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO