#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي الاسلام منهج احكام بيع السلم


الاسلام منهج احكام بيع السلمالاسلام منهج احكام بيع السلمالاسلام منهج احكام بيع السلم



السؤال

هل من بيع السلم أن يعطي الزبون بعض المال للبقال ليشتري له البقال بيبسي مثلاً من الشركة لأنه ليس عنده صناديق كافية؟ وهل هذا جائز أم هو بيع ما لا يملك؟
وجزاكم الله كل خير. أرجو الإجابة بشكل مفصل لأني سوف أُبلغ غيري؟





الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزبون يعطي البقال المال ليشتري لنفسه السلع المذكورة ثم يبيعها للزبون فهذا يصح سلماً إذا توفرت فيه شروط السلم، ومن أهم شروط صحة عقد السلم تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد. فإن حصل ذلك في جزء من الثمن لا في كامل الثمن فلا يصح إلا في حصة ما قبض من رأس المال في مجلس العقد عند جمهور أهل العلم، وأما عند المالكية فلا يصح في الصفقة كلها

وعلى ذلك فإن أسلم المشتري كامل الثمن في مجلس العقد، وكان المبيع مما يمكن ضبطه بالوصف بحيث تنتفي الجهالة عنه، وكان معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة، مقدوراً على تسليمه في وقت استحقاقه، فلا حرج في بيعه إلى أجل معلوم وأما إن كان الزبون يوكل البقال في شراء ذلك له فيشتري للزبون فهذه وكالة وهي جائزة، ويشترط لها إن كانت بأجرة معلومية الأجرة. أما مسألة بيع ما لا يملك فتتصور إن كان يحصل عقد بيع غير السلم على كمية معينة غير مملوكة للبائع حين عقد البيع.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl lki[ hp;hl fdu hgsgl

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
احكام, السلم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:37 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO